وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ، ولا الزمار والزّهو بالزاء المعجمة ، لأنّه لا قشر له ، ولا هو سمك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، واما المارماهي ، والزمار ، والزهو ، فإنه مكروه شديد الكراهية ، وان لم يكن محظورا (١).
وهذا غير مستقيم ولا صحيح ، لانّه مخالف لأصول مذهبنا ، ولأنّ إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم ، انه لا يؤكل من حيوان البحر الّا السمك ، والسمك لا يؤكل منه الّا ما كان له فلس ، وهذه الأجناس التي ذكرها ، لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا ، وليس لها أيضا فلس ، وانّما هذا خبر واحد أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه.
الّا انّه رحمهالله عاد ، وقال في نهايته أيضا ، يعزر آكل الجرّي ، والمارماهي ، ومسوخ السمك كلها ، والطحال ، ومسوخ البر ، وسباع الطير ، وغير ذلك من المحرمات ، فان عاد أدّب ثانية ، فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل ، هذا آخر كلامه رحمهالله (٢).
فمن يوجب عليه القتل باستحلاله لآكله ، كيف يجعله مكروها غير محظور ، وانّما ذلك خبر واحد أورده على ما رواه ووجده.
ولا بأس بأكل الكنعت ، ويقال أيضا الكنعد ، بالدّال غير المعجمة.
ولا بأس أيضا بأكل الربيثا ، ـ بفتح الراء وكسر الباء ـ ، وكذلك لا بأس بأكل الإربيان ، ـ بكسر الالف وتسكين الراء ، وكسر الباء ـ وهو ضرب من السمك البحري ، أبيض كالدود ، والجراد ، الواحدة اربيانة.
ولا يؤكل من السمك ما كان جلّالا ، الّا بعد ان يستبرأ يوما الى الليل ، على ما قدّمناه (٣) في ماء طاهر ، يطعم شيئا طاهرا.
ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوانات وما لا يستباح.
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.
(٣) في ص ٩٧.