لا أجزع ، والمراد بالهدية أحد حالتين ، اما تطويق منّة ، أو مكافأة على معروف ، وما فيهما الا ما يجزع.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ما ورد في الاستحباب وما ورد في الكراهية المرجع فيه الى قرائن الأحوال ، والأغراض والأزمان ، وشاهد الحال ، فيعمل عليه ، ويعتبر به ، وقد عمل بالاخبار جميعها ، فهذا وجه الجمع بينها.