يجب ان يحج عنه حجة واحدة ، لأنه قد امتثل المأمور به.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : إذا اوصى الإنسان ان يحج عنه ، ولم يبين كم يحج عنه؟ فإنه يجب ان يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء (١).
وهذا غير واضح ، الان ان يقيده بالثلث ، بان يقول حجوا عني بثلثي على ما قدمناه وحررناه.
الا ان شيخنا رجع عنه في مبسوطة (٢) ، وحرره كما حرّرناه.
وإذا اوصى ان يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم ترتفع كل سنة مقدار ما يحج عنه به ، جاز أيضا ان يجعل ارتفاع سنتين وثلث ، لسنة واحدة ، وحج به عنه.
وفقه هذا على ما قدمناه (٣) ، « من ان من اوصى بغلة الضيعة له ، أو بستان ، أو ثمرة نخلة ، للإنسان على التأبيد » ، فإن ارتفاع الضيعة ان كان موجودا في وقت موته ، ولم يخلف غير الضيعة المعيّنة ، فإن الضيعة تقوم ، وتؤخذ للحج بقدر ثلث جميع ما قوم ، فان كان الارتفاع بقدر الثلث ، فقد استوفي ، وحج به كلّ سنة ، الى ان ينفد ، وان نقص الارتفاع عن الثلث ، استوفي في المستقبل من الارتفاع تمام الثلث ، ويعود ملك الضيعة إلى الورثة بعد استيفاء ثلث جميع ما كان في ملك الميّت الذي ذكرناه ، انه يقوم بعد الموت ، هذا إذا لم يخلف الميت ثلثين ، كل ثلث بقدر قيمة الارتفاع المذكور الموجود غير الثلث الذي هو الارتفاع المذكور الموجود ، فان كان الارتفاع معدوما وقت موت الموصي ، فإن الجميع يقوّم ويؤخذ في المستقبل بقدر الثلث ممّا تخرج الضيعة ، الى ان يستوفي قدر الثلث ، فيحج به ، وترجع الضيعة إلى الورثة بعد ذلك ، فليلحظ هذا الموضع ، ويحصّل ما قلناه ، فإنه غامض ملتبس فليفهم عنا ما حرّرناه.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة.
(٢) المبسوط : ح ٤ ، كتاب الوصايا ص ٢٣ ، والعبارة هكذا ، وان أطلق ، فيهم من قال يحج من ثلثه ، وذهب الأكثر إلى انّه من رأس المال وهو مذهبنا ..
(٣) في ص ٢٠١.