وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا قال حجوا عنى حجوا عني حجة واحدة ، فإن كانت حجة الإسلام ، حج عنه من أصل المال ، وان كانت تطوّعا حج عنه من الثلث ، فان لم يبلغ الثلث مقدار ما يحجّ عنه من الموضع ، حج عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه (١).
وذهب في مبسوطة إلى انه لا يجب ان يحج عنه ، سواء كانت الحجة واجبة أو مندوبة ، ولا يلزم الورثة الأجرة والاستيجار ، الا من ميقات أهله الذي هو ميقات الإحرام (٢).
وما ذكره في نهايته ، هو الصحيح الذي تشهد به الروايات عن الأئمة عليهمالسلام ، ولان الحج يجب على المال والبدن ، ويجب عليه الخروج من بلده ، والنفقة لمسافته من مصره وبلدته ، فإذا عدم البدن ، سقط عنه ، وبقي في المال من الموضع الذي كان تجب عليه النفقة منه ، لو كان حيا.
وإذا قال الموصي لوصيّه ، أعط إنسانا كل سنة شيئا معينا ، فمات الموصى له ، كان ما اوصى له لورثته ، الّا ان يرجع فيه الموصي ، فإن رجع فيه ، كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له ، أو بعد موته ، فان لم يرجع في وصيّته حتى يموت ، ولم يخلف الموصى له أحدا ، رجعت الوصيّة على ورثة الموصي ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لإمام المسلمين مع قبوله للوصيّة ، لأنّ الإنسان لا بدّ له من وارث ، اما من ذوي الأنساب ، أو من ذوي الأسباب ، فليتأمل ذلك.
وإذا قال الموصي أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل انه له ، ولا امره فيه بأمر وجب تسليمه اليه ، وكان الأمر في ذلك اليه ، ان شاء أخذه لنفسه ، وان شاء تصدق به عنه ، كل ذلك جائز له فعله.
__________________
(١) النهاية : كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة.
(٢) المبسوط ج ٤ ص ٢٣ والظاهر ان العبارة منقولة بالمعنى.
(٣) النهاية : كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة.