أبي عبد الله فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال انه تزوج بامه ، فقال اما علمت ان ذلك عندهم النكاح ، وقد روي أيضا انه قال عليهالسلام ان كل قوم دانوا بشيء ، يلزمهم حكمه ، وإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك ، فينبغي ان يكون نكاحهم جائزا ، وأيضا لو كان ذلك غير جائز ، لوجب ان لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات ، وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات ، لان ذلك غير جائز في الشرع ، وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك ، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح ، وينبغي ان يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال ، هذا أخر الباب جميعها حرفا فحرفا التي أوردها شيخنا أبو جعفر في تهذيب الاحكام (١).
فانظر أرشدك الله بعين قلبك ، واترك تقليد الرجال جانبا ، هل فيها دليل يعتمد ويوجب العمل والعلم ويثمر اليقين؟ بل معظمها عنده رضياللهعنه الرواية عن السكوني التي جعلها اعتماده ، فصدّر بها بابه ، وقد بينا ما فيها.
ثم انّه رحمهالله حكى في نهايته (٢) لما قال ـ وهذا القول هو المعتمد عندي وبه تشهد الرّوايات ـ وما أورد في تهذيب احكامه الذي هو معدن رواياته ومظان اخباره إلّا رواية واحدة ، وقد قلنا ما عندنا فيها.
ثم انه حكى في تهذيب الاحكام ، ان أصحابنا على مذهبين اثنين فحسب ، يونس (٣) ومن تابعه ، ومذهب ابن شاذان ومن تبعه ، فكيف يحدث هو رحمهالله قولا ثالثا ، وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قولين فإذا اجمعوا على قولين ، فلا يجوز احداث قول ثالث بغير خلاف ، لأن الحق لا يعدوهم ، وفي هذا القول ما فيه عند من تدبّره وتأمّله.
ثم قوله ـ وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عند الصادقين عليهمالسلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل انما قالوه لضرب من الاعتبار ،
__________________
(١) التهذيب ، الباب ٣٧ من المجلد التاسع باب ميراث المجوس ، ص ٣٦٤.
(٢) النهاية ، كتاب الميراث ، باب ميراث المجوس.
(٣) ج. ل. مذهب يونس.