وذلك ان يقال امرأة تركت زوجها وستة بنين ، فاصل هذه المسألة من أربعة أسهم ، لأنّ فيها ربعا وباقيا للزوج الربع واحد ، ويبقى ثلاثة أسهم للأولاد الستة ، لا تصح بينهم الّا مكسورا ، ويوافق الثلاثة الباقية لهم من الأسهم الستة التي هي سهام رءوسهم نصفا ، فتضرب اثنين وهو مخرج النّصف في أصل الفريضة ، وهي أربعة التي كانت أصل مسألتهم ، فتكون ثمانية ، فيخرج ربعها اثنين ، ويبقى ستة للبنين.
وكذلك أبوان وثلاثة بنين وبنتان ، فاصل المسألة من ستة ، لأن فيها سدسين للأبوين سهمان ، ويبقى أربعة على ثمانية وبعدد (١) سهام البنين والبنتين ، ويوافق الاثنين الأربعة أيضا (٢) فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون اثنى عشر سهما ، للأبوين السدسان ، ويبقى ثمانية.
فإن قيل لك ، امرأة تركت زوجها وثلاثة بنين وثلاث بنات ، فأصلها من أربعة ، لأن فيها ربعا ، للزوج الربع واحد ، ويبقى ثلاثة على تسعة بعدد سهام البنين والبنات ، ويوافق الثلاثة التسعة ثلاثا ، فتضرب ثلاثة في أربعة.
وكذلك امرأة وسبعة بنين وسبع بنات ، فهذه أصلها من ثمانية ، لأن فيها ثمنا ، للمرأة الثمن سهم ، يبقى سبعة على أحد وعشرين ، والسبعة توافق الأحد والعشرين أثلاثا ، وتضرب ثلاثة في ثمانية ، فتكون أربعة وعشرين ، فيخرج لهم حسابا صحيحا ، فهذا أصل هذا الفن قد نبهتك على مبسوطة ، فاعتبره واسبره (٣) فإنه أكثر من ان يحاط به.
فإذا كانت مسألة لا توافق ما يبقى شيئا من الأجزاء ، فاضرب عدد سهامهم في أصل المسألة ، تصح ان شاء الله تعالى ، وذلك ان يقال لك امرأة تركت زوجا وخمسة بنين ، فهذه أصلها من أربعة ، فللزوج الربع سهم ، ويبقى ثلاثة لا تنقسم ولا توافق شيئا من الاجزاء ، فتضرب خمسة في أربعة ، للزوج الربع خمسة ، والباقي يخرج بينهم
__________________
(١) ج. في سهام.
(٢) ج. ويوافق الأربعة الباقية من السهام الثمانية أيضا. ل. وتوافق الاثنين الأربعة أيضا بالنصف.
(٣) ج. واستبره.