النّصف من اثنين ، فيكون خمسة ، فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة ، فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض ، وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ، وتبقى خمسة أسهم ، لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد ، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.
فان كانت المسألة بحالها ، ووجب الرد على بعضهم ، بان يكون هناك اخوة وأخوات ، فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس ، وما وجب من الرد عليها ، يتوفر على الأب ، فإنها تكون مثل الأوّل سواء ، غير ان السهم المردود على الام يوفر على الأب ، فيحصل للأب سبعة أسهم ، وللأم خمسة أسهم ، وللبنت ثمانية عشر سهما.
فان فرضنا ان المسألة فيها زوجة ، فإنها تستحق الثمن ، فتصح المسألة من أربعة وعشرين ، للأبوين السّدسان ثمانية ، وللبنت النّصف اثنى عشر ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، بقي سهم يحتاج الى ان يرد على الأبوين والبنت ، دون الزوجة ، لأن الزوج والزوجة لا يستحقان في الرد شيئا ، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون ، تصير مائة وعشرين ، للزوجة الثمن خمسة عشر ، وللبنت النصف ستون ، وللأبوين السدسان أربعون ، بقي خمسة اعطى كل واحد من الأبوين سهما ، والثلاثة أسهم للبنت.
فان كان هناك من يحجب الام وفر سهمها من الرد على الأب ، فيحصل معه سهمان من الرد ، ولا شيء للأم.
قال محمد بن إدريس ، وللفرضيّين طريقة أخرى في حساب هذا الباب وانكساره ، قالوا فان كان الباقي صحيحا فقد استغنيت عن ضربها ، فان انكسر عليك ، فانظر الى ما بقي بعد إخراج فرائضهم من السّهام ، هل يوافق سهام رءوسهم بشيء من الاجزاء ، فان وافقها بشيء من الاجزاء ، فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل المسألة ، ثم اقسم بينهم ، فإنه يصح ذلك مقسوما محررا ، فان كان الذي يوافقها أيضا ، فاضرب في اثنين ، ثم أقسم ، فإن كان الذي يوافقها أثلاثا ، فاضربه في ثلاثة في أصل المسألة ، ثم على هذا الاعتبار ابدا.