اخوان لأب ، وأخت له ، فان الفاضل ينكسر عليهم ، فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة ، فتصير عشرة ، لذي النصف خمسة أسهم ، ولكل واحد من الخمسة المتساوين سهم ، ولكل واحد من الأخوين مع الأخت سهمان ، وللأخت سهم ، ثم على هذا يجرى الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وان كثروا.
ومن ذلك فريضة الثلث ، أصلها من ثلاثة ، لذي الثلث سهمه ، وهو واحد ، وهو سهم الام مع الأب ، والباقي له.
فان كان معهما زوج أو زوجة ، فاصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح ، وربع صحيح ، فيعطى الام منه الثلث ، والزوج النصف ، أو الزوجة الربع ، والباقي للأب.
فإن كن الزوجات جماعة ، ينكسر عليهن الربع ، ضربت سهامهن في أصل الفريضة ، فما انتهت إليه أخرجت منه السّهام صحاحا.
وان كانت فريضة اخوة أم ، واخوة أب ، وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم ، وهو اثنان ، ينكسر على من معهم من إخوة الأب ، فليضرب سهامهم المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت ، أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين ، أو أخا وأختين ، فسهامهم أربعة ، تضرب في ثلاثة ، فتصير اثنى عشر سهما لإخوة الأم الثلث أربعة ، وتبقى ثمانية أسهم ، للأخ أربعة منها ، ولكل أخت سهمان ، ثم على هذا الحساب.
ومن ذلك فريضة الربع ، أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد ، والباقي لمشاركيه ان كانوا ثلاثة يتساوون أخذ كل واحد منهم سهما ، فان اختلفوا فزادوا أو نقصوا ، ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة بنين ، وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة اخوة لأب ، وأختان مع زوجة فسهام كل مع ذي الربع ثمانية ، تضرب في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فتصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ، ولكل ذكر من الولد أو الاخوة ستة أسهم ، ولكل أنثى ثلاثة أسهم ، ثم على هذا يجرى الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ، ذو الربع ومن ذلك فريضة السدس ، وأصلها من ستة ،