لذي السدس سهم ، ولمشاركيه ان كانوا خمسة ، يتساوون لكل واحد سهم ، وان كانوا أخوين لأب ، وأختا ، أو ابنين وبنتا ، فلكل ذكر سهمان ، وللأنثى سهم ، وان زادت السهام عليهم أو نقصت ، ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت ، أخرجت منه السّهام صحاحا.
مثال ذلك ثلاثة اخوة لأب ، واربع أخوات له ، مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين واربع بنات ، مع أحد الأبوين ، فسهامهم عشرة ، تضرب في الأصل فيصير ستّين سهما ، لذي السّدس عشرة أسهم ، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ، ولكل أنثى خمسة أسهم ، ثم على هذا يجرى حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها.
ومن ذلك فريضة الثمن ، وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد ، ويبقى سبعة ، فإن كان مشاركوه ممن تصحّ قسمتها عليهم صحاحا ، قسمت ، وان انكسرت عليهم ، ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت أخرجت السّهام منه صحاحا.
مثال ذلك خمس بنين ، أو ابنان وبنت ، أو ابن وثلاث بنات ، سهامهم خمسة ، تضرب في الفريضة ، وهي ثمانية ، فيصير أربعين سهما ، لذي الثمن خمسة ، ويبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين الخمسة سبعة أسهم ، ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما ، وللبنت سبعة أسهم ، وللابن أربعة عشر سهما ، ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم ، ثم على هذا الحساب ، تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها.
فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس ، وهي فريضة الزّوجة مع واحد الاخوة من الام ، واخوة الأب ، فأصلها من اثنى عشر ، للزوجة ثلاثة ، ولأخ الأم سهمان تبقى سبعة أسهم لكلالة الأب ، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا ، والّا ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت ، أخرجت منه السّهام صحاحا ، وكذلك القول في فريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج ، عملها كالأول ، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ، ضربت سهام كلّ واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى ، فما بلغ ضرب في أصل الفريضة ، فما بلغ أخرجت منه السهام صحاحا ، فان كانت في الفريضة ذو سهام مسمّاة ، وردّ ، ينكسر كزوج وأحد الأبوين وبنت ، فاصل الفريضة من