اثنى عشر للزوج الربع ، ثلاثة ، ولأحد الأبوين السدس سهمان ، وللبنت النصف ستة أسهم ، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب ، فالوجه في ذلك ان تضرب سهامهما وهي أربعة في أصل الفريضة وهي اثنى عشر فيصير ثمانية وأربعين سهما ، للزوج الربع اثنى عشر سهما ، ولأحد الأبوين السدس ، ثمانية أسهم ، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ، ويبقي أربعة أسهم ، للبنت ثلاثة أسهم ، ولأحد الأبوين سهم ، ثم على هذا الوجه يجرى حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه واستقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة ، وما يتفرع منها ، ويتناتج ، يطول ، وفيما ذكرناه كفاية وبلغة ، ومقنع لمن فهمه وتدبّره وتأمّله ثم الجزء الخامس من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ويتلوه في الجزء السادس كتاب الحدود والديات والجنايات إن شاء الله تعالى (١).
__________________
(١) في نسخة الأصل هنا عبارة لكاتبها تحكي عن قدمة النسخة وإليك نصّها : « وفرغ من نسخه كاتبه أبو الحسين جعفر بن على بن جعفر بن عبد الله بن حبشي في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وستمائة بالمشهد المقدس الكاظمين مقابر قريش سلام الله على ساكنيه ، حامدا الله تعالى ومصلّيا على رسوله محمّد النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله ربّ العالمين ».