دية مخصوصة ، إلّا إذا قلعت مفردة ، فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصليّ (١).
وهذا المذهب قوىّ ، وبه أخبار (٢) كثيرة معتمدة.
وفي السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة ، وروى (٣) ربع دية السنّ الصحيح.
وإذا ضربت السن فلم تسقط ، لكنها اسودّت أو انصدعت (٤) ففيها ثلثا دية سقوطها.
ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به ، فان نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش ، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ، ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه.
فإذا قلع السن بسنخها ، فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة ـ بكسر اللام ، وتشديدها ، وفتح الثاء المنقطة ثلاث نقط ، وتخفيفها ـ والسنخ أصلها المدفون في اللثة ، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل ، لأن أصلها كأصل الإصبع.
فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن ، كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكفّ.
فان جنى آخر فقلع سنخها ، كان فيه حكومة ، كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جنى (٥) آخر فقلع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع ، وعلى قاطع ما تحتها حكومة.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح ..
(٢) لم نتحققها وفي الجواهر ج ٤٣ ، ص ٢٣٤ نقلا عن نكت النهاية في الرد على ابن إدريس نحن لا ندري قوته من اين عرفها ، ولا الاخبار التي أشار إليها أين وجدها لا الكثرة من اين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه « راجع نكت النهاية ، في نكتها على باب ديات الأعضاء والجوارح. من النهاية » ص ٣٦٧ من الجوامع الفقهية.
(٣) الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.
(٤) ج. ل. تصدّعت.
(٥) ج. جاء.