لها بذلك ، فليلحظ ، فان شيخنا أبا جعفر أطلقه في نهايته (١) إطلاقا ، وان كان مراده ما ذكرناه.
فاما الشهود الأربعة فلا يحدّون حد القاذف ، لانه لا دليل عليه ، ولان شهادتهم ظاهرها الصحة.
والى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط (٢) ولم يذكر في النهاية شيئا.
وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، فان شهد الزوج ابتداء من غير ان يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة ، قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة الحد ، فان كان قد رمى الزوج المرأة بالزنا أولا ، ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به ، فلا تقبل شهادته ، لانه يدفع بها ضررا ، وكل من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادته ، وأيضا فهو خصم في هذه الحال ، فلا تقبل شهادته ، ويجب عليه اما لعانها ليدرأ عن نفسه الحد ، أو حد الفرية ، وان لم يلاعن ، والثلاثة يحدون حد الفرية.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها وجب عليها الحد.
وقد روى ان الثلاثة يحدون حد المفتري ويلاعنها زوجها (٣). وهذه الرواية محمولة على انه إذا لم تعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة ، أو اختل بعض شرائطها ، فاما مع اجتماع شرائط الشهادة ، فإن الحكم ما قدمناه ، هذا أخر كلامه في نهايته (٤).
الا انه قيده في مسائل خلافه ، فقال مسألة ، إذا شهد الزوج ابتداء من غير ان يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة الحد ، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا ، وبه قال أبو حنيفة ، وقد روى أيضا ان
__________________
(١) النهاية ، كتاب الحدود ، باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك.
(٢) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب الحدود ، ص ١٠.
(٣) الوسائل ، الباب ١٢ ، من أبواب اللعان ، ح ٢ ـ ٣ ، والظاهر انها منقولة بالمعنى.
(٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب مائية الزنا ..