الثلاثة يحدون ، ويلاعن الزوج ، هذا أخر كلامه في مسائل خلافه (١).
وما حققه في مسائل خلافه ، هو الأصح الأظهر الذي تقتضيه الأدلة وظاهر القران ، والمتواتر من الاخبار ، ونحمل الرواية الشاذّة على ان الزوج تقدم منه قبل شهادته ، الرمي بالقذف للمرأة ، لقوله تعالى « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ » (٢) وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء الا نفسه ، لأن شهادة الثلاثة غير معتد بها الّا بانضمام شهادة الرابع ، فكأنها لم تكن في الحكم فاما إذا لم يتقدم منه رمى الزوجة بالزنا ، فلم تتناوله هذه الآية ، وتناولها الظواهر ، مثل قوله تعالى « وَاللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ » (٣).
ولم يفرق بين ان يكون الزوج واحدا منهم أولا يكون ، وهذا خطاب للحكام.
ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلّا إذا حضروا في وقت واحد ، فان شهد بعضهم وقال الان يجيء الباقون ، جلد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك تأخير.
ولا تقبل في الزنا شهادة النساء على الانفراد.
فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، قبلت شهادتهم في الزنا ، ويجب بشهادتهم الرجم ان كان المشهود عليه محصنا ، وسنبين المحصن ان شاء الله.
فان شهد رجلان واربع نسوة لم يجب بشهادتهم الرجم ، ويجب بها أحد الذي هو مائة سوط.
فان شهد رجل وستة نساء أو أكثر أو أقل ، لم تقبل شهادتهم ، وكان على كل واحد منهم حد الفرية.
وإذا شهد أربعة رجال على رجلين (٤) وامرأتين أو ألف ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحد.
وإذا رأى الامام أو الحاكم من قبله تفريق الشهود أصلح في بعض الأوقات ، بعد ان يكونوا حضروا لإقامة الشهادة في وقت واحد ، كان ذلك جائزا.
__________________
(١) الخلاف ، كتاب اللعان ، مسألة ٥٩.
(٢) سورة النور ، الآية ٤.
(٣) سورة النساء ، الآية ١٥.
(٤) ج. رجل.