احتماله انه قد تكون الام غير زانية من هذه الولادة والأب زانيا منها ، بان تكون مكرهة على الزنا غير مطاوعة ، والأب يكون زانيا بان يكرهها على الزنا فيكون هو الزاني دونها ، وقد تكون هي الزانية دون الواطى ، بان لا تعلم ان لها زوجا فتقول لمن يريد نكاحها لا زوج لي ، وانا خلو من الأزواج ، فيتزوّجها فتكون هي زانية ، والواطى غير زان في هذه الولادة.
فإذا ثبت ذلك وتقرر الاحتمال لما قلناه ، كيف يختص الحد بها مع هذا الاحتمال ، بل على ما حررناه يختص بواحد منهما المطالبة بالحد ، بان يقول ولدك أبوك من الحرام ، أو من زنا ، فيكون المطالب بإقامة الحد الأب دون الأم ، فإن قال ولدتك أمك من حرام أو من زنا ، فيكون المطالبة بإقامة الحد عليه الام (١) دون الأب ، فليلحظ ذلك.
فان قال له يا ابن الزانيين أو أبواك زانيان ، أو زنى بك أبواك ، كان عليه حدان ، حد للأب وحد للأم ، فان كانا حيين ، كان لهما المطالبة أو العفو ، وان كانا ميتين ، كان لورثتهما ذلك حسب ما قدمناه.
فان قال له أختك زانية ، أو أخوك زان ، كان عليه الحد لأخته أو لأخيه إذا كانا حيين ، فان كانا ميتين كان لورثتهما وأوليائهما ذلك على ما رتبناه.
وحكم العم والعمة والخال والخالة ، وسائر ذوي الأرحام حكم الأخ والأخت ، في ان الاولى بهم يقوم بمطالبة الحد ، ويكون له العفو على ما بيّناه.
فان قال له ابنك زان ، أو لائط ، أو ابنتك زانية ، أو قد زنت ، كان عليه الحد ، وللمقذوف المطالبة بإقامته عليه ، سواء كان ابنه أو بنته ، حيين أو ميّتين ، وكان إليه أيضا العفو ، الّا ان يسبقه الابن أو البنت الى العفو ، فان سبقا الى ذلك ، كان عفوهما جائزا على ما روى (٢) أصحابنا ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣).
__________________
(١) ج. للأم.
(٢) لم نجد الرواية في خصوص المورد ، ولعله مستفاد من موثقة سماعة ، الباب ٢٠ من أبواب حد قذف الوسائل ، الحديث ٣.
(٣) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير.