العقديّة ، فهو بذلك الاعتبار مستند إلى نفس الماهيّة. فأمّا إذا لوحظ بما أنّه في حدّ نفسه شيء ما من الأشياء من حيث حقيقته التصوريّة كان محكوما عليه بالاستناد إلى الجاعل الحق الواجب بالذّات بالقصد الأوّل بتّة.
وأمّا التشكيك : بأنّه إذا وجّه إليه اللحظ من حيث اعتبار الهيئة العقديّة لم يكن واجبا بالذّات. فكان هو بذلك الاعتبار أيضا في إقليم الامكان ، لا محالة.
فجوابه : أنّه بذلك الاعتبار وجود رابط ومفهوم نسبىّ ملحوظ بالعرض بين الحاشيتين ، لا حقيقة ملحوظة برأسها تلحظ في حدّ جوهرها ، فيحكم عليها بالوجوب أو الجواز : فإذن ليس هناك من حيث ذلك الاعتبار إلّا نسبة عقديّة واجبة للحاشيتين باقتضاء جوهر ذات الموضوع لا غير. ولا يلزم من ذلك أمر واجب بالذّات يجب وجوده في ذاته ، كما رغمه بعض المقلدين ممّن ليس له درجة الاجتهاد في العقليّات أصلا ، لا النسبة ولا شيء من حاشيتها. بل اللازم أن يكون إمّا الأربعة مثلا واجبة الزّوجيّة وإمّا الزوجيّة مثلا واجبة الثبوت للأربعة باقتضاء من تلقاء جوهرها.
وثانيا : إنّا ولو ماشيناك على أنّ حقيقة الهيئة العقديّة بما هي ملحوظة بذلك الاعتبار في جملة ما ينسحب عليه الحكم بالجواز الذاتىّ. ولكنّا قد بيّنا في كتابنا «الأفق المبين» : أنّ شاكلة المعلوليّة وسنّة طباع الجواز الذاتىّ في اقتضائه الافتقار إلى الجاعل الواجب بالذّات أن يكون ذلك شأن موضوع الجواز بحسب سنخ ذاته الجائزة ومن حيث اعتبار نفس حقيقته التصوريّة ، لا من جميع الوجوه وبقاطبة الاعتبارات. فإذن كون الهيئة العقديّة بما هى هيئة عقديّة من سواد إقليم الامكان إنّما يستوجب استنادها إلى القيّوم الواجب بالذّات ، عزّ مجده، بحسب حال حقيقتها التصوريّة ، لا بهذا الاعتبار أيضا. أى بما هي حالة ارتباطيّة بين حاشيتى العقد.
وثالثا : إنّا ولو جاريناك وساعدنا على لزوم استنادها إليه ، جلّ سلطانه ، بما هي حالة عقديّة بين مطلق الحاشيتين بحسب ما لها من طباع الامكان المشترك بين الجائزات قاطبة مع عزل النظر عن الخصوصيّات مطلقا ، لكن هناك فحص تفتيشىّ بحسب خصوصيّات أطراف العقود ولحاظ استحقاقاتها من جهة اعتبار الخصوصيّات مع عزل اللحظ عن مرسل الطباع المشترك. وهنالك أمر كلّ من