الصادقين في ما رماك به. فشهدت ، قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما » (١) .
عن الصادق عليهالسلام ، أنّه سئل عن هذه الآية فقال : « هي في القاذف الذي يقذف امرأته ، فاذا قذفها ثمّ أقرّ أنه كذب عليها ، جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن أبى إلّا أن يمضي فشهد عليها أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين.
وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرّجم - شهدت أربع شهادات بالله أنّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّ ، ثمّ لا تحلّ إلى يوم القيامة » .
قيل : أ رأيت إن فرّق بينهما ولهما ولد فمات ؟ قال : « ترثه امّه ، وإن ماتت امّه يرثه أخواله ، ومن قال إنّه ولد زنا جلد الحدّ » .
قيل : يردّ إليه الولد إذا أقرّ به ؟ قال : « لا ولا كرامة ، ولا يرث الابن ، ويرثه الابن » (٢) .
وعنه عليهالسلام : « إذا قذف الرجل امرأته ، فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » (٣) .
وعن الباقر عليهالسلام : « يجلس الامام مستدبر القبلة ، فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذاه ، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة » (٤) .
وفي رواية : « يجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره » (٥) .
وعن الصادق عليهالسلام في رجل أوقفه الامام للّعان ، فشهد شهادتين ، ثمّ نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان ؟ قال : « يجلد جلد القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته » (٦) .
وعن الجواد عليهالسلام : أنه قيل له : كيف صار إذا قذف الرجل امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : « قد سئل أبو جعفر عن ذلك ، فقال : إنّ الزوج إذا قذف أمرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة على ما قلت ، وإلّا كان بمنزلة غيره ، وذلك أنّ الله جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار ، فجاز أن يقول : رأيت ، ولو قال غيره : رأيت قيل له : ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ، أنت متّهم فلا بدّ أن يقام عليك
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٤ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٠.
(٢) الكافي ٦ : ١٦٢ / ٣ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٠.
(٣) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٢.
(٤) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٠ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٢.
(٥) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١١ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٢.
(٦) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٥ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٢.