دخل في شيء منهنّ ، ولو كان بيته في بيتك » الخبر (١) .
وتخصيص الأمر بالاستئذان بالأحرار يدلّ على أن الأرقّاء البالغين كغير البالغين في اختصاص الاستئذان بالأوقات الثلاثة لبقاء العلّة.
وقيل : إنّ الرقّ البالغ محرم على مولاته ، يجوز له النظر إلى ما يجوز للمحارم (٢) ، وادّعى جمع من الأصحاب الاجماع على عدم محرميته ، وادّعى بعض أنّ الآية منسوخة ، كما عن بن جبير وغيره وهو باطل (٣) .
﴿وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)﴾
ثمّ أنّه تعالى بعد أمر النساء بالتعفّف والسّتر من البالغين ، رخّص للنساء العجائز كشف الرأس والوجه ، ووضع القناع والجلباب بقوله : ﴿وَالْقَواعِدُ﴾ عن الولد والحيض والزوج ﴿مِنَ النِّساءِ﴾ العجائز ﴿اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً﴾ ولا يطمعون في آن يتزوّجهنّ الرجال لكبرهنّ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ﴾ وإثم في ﴿أَنْ يَضَعْنَ﴾ ويلقين عند الرجال وفي مرآهم ﴿ثِيابَهُنَ﴾ الساترة لرؤوسهن وشعورهنّ كالجلباب والإزار والقناع ، حال كونهن ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ﴾ ومنكشفات للرجال مصاحبات ﴿بِزِينَةٍ﴾ ومحاسن امرن أن يخفينها من الرجال كالسّوار والخلخال والقلادة ، وغير مظهرات لها لعدم خوف الفتنة في حقّهن.
عن الصادق عليهالسلام : « أنه قرأها فقال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة » (٤) .
وعنه عليهالسلام ، قال : « الخمار والجلباب » . قيل : بين يدي من كان ؟ فقال : « بين يدي من كان » (٥) .
وفي رواية اخرى : « تضع الجلباب وحده » (٦) ، [ وفي اخرى ] : « إلّا أن تكون أمّة ، فليس عليها جناح أن تضع خمارها » (٧) .
وعن الرضا عليهالسلام ، قال : « أي غير (٨) الجلباب » قال : « فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ»(٩) .
أقول : حاصل المراد أنّهنّ إذا خرجن من بيوتهنّ بالزّينة التي يجب سترها من الحليّ وثياب التجمّل ، يجب عليهنّ أخذ الجلباب ، لأنّ هذا النحو من الخروج يدلّ على أنّهن متبرّجات وداعيات
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٢٩ / ١.
(٢) تفسير الرازي ٢٤ : ٢٨.
(٣) الكشاف ٣ : ٢٥٤.
(٤) الكافي ٥ : ٥٢٢ / ٤ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٤٧.
(٥) الكافي ٥ : ٥٢٢ / ١ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٤٧.
(٦) الكافي ٥ : ٥٢٢ / ٢ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٤٧.
(٧) التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٨ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٤٧.
(٨) في النسخة : عنى.
(٩) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٨ / ١ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٤٧.