الحدّ الذي أوجبه الله عليك » .
قال : « وإنما صارت شهادة الزوج أربع لمكان الأربعة شهداء مكان كلّ شاهد [ يمين ] » (١) .
وعن الصادق عليهالسلام أنّه سئل : لم جعل في الزنا أربعة شهود ، وفي القتل شاهدان ؟ فقال : « [ إنّ ] الله عزوجل أحلّ لكم المتعة ، وعلم أنّها ستنكر عليكم ، فجعل الأربعة شهود احتياطا لكم ، لو لا ذلك لأتي عليكم ، وقلّما تجتمع أربعة شهداء بأمر واحد » (٢) .
وفي رواية اخرى قال : « الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأنّ الرجل والمرأة جميعا عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول » (٣) .
﴿وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ
بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا
اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ (١٠) و (١١)﴾
ثمّ بيّن سبحانه منّته على عباده بتشريع اللّعان بقوله : ﴿وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ وإحسانه إليكم وإنعامه أيّها الرامون والمرميات ﴿وَ﴾ لو لا ﴿أَنَّ اللهَ تَوَّابٌ﴾ ومبالغ في قبول التوبة ﴿حَكِيمٌ﴾ في أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرّع من حكم اللّعان ، لعاجلكم بالفضيحة وعقوبة حدّ القذف على الزوج أو حدّ الزنا على الزوجة ، أمّا أثر التفضّل والرحمة على الصادق فظاهر ، وأمّا على الكاذب فهو إمهاله والسّتر عليه في الدنيا ، ودرء الحدّ عنه ، وتعريضه للتوبة بتوصيف ذاته المقدسة بالتوابية.
ثمّ ذكر الله سبحانه قضية رمي المنافقين عائشة بما صانها الله منه لحرمة نبيّه الأكرم صلىاللهعليهوآله بقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ﴾ وصدر منهم أعظم الفرية والبهتان في أمر عائشة ﴿عُصْبَةٌ﴾ وجماعة ﴿مِنْكُمْ﴾ منافقون كعبد الله بن ابي ، ومسطح ، وزيد بن رفاعة ، وحمنة بنت جحش (٤) وغيرهم ممّن ساعدهم على ما قيل (٥) ، لا تتوهموا ذلك الإفك و﴿لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ﴾ أيّها الرسول والمؤمنون ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ لاستحقاقكم به الثواب العظيم والكرامة على الله الكريم ، وكونه سبب نزول آيات فيها تشييد الحقّ ، وتضعيف الباطل ، وتشديد الوعيد في من تكلّم فيه ، والثناء على من ظنّ بالمؤمنين خيرا.
ثمّ هدّد سبحانه العصبة بقوله : ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ﴾ ورجل ﴿مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ﴾ وحصّل لنفسه ﴿مِنَ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٦ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٢.
(٢) علل الشرائع : ٥٠٩ / ١ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٢.
(٣) علل الشرائع : ٥١٠ / ٣ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٢٣.
(٤) في النسخة : رحمته بنت عجش.
(٥) تفسير الرازي ٢٣ : ١٧٣.