﴿وَلْيَضْرِبْنَ﴾ وليلقين ﴿بِخُمُرِهِنَ﴾ وما يستر به روؤسهنّ من المقانع ﴿عَلى جُيُوبِهِنَ﴾ لتستر أعناقهنّ ونحورهنّ وصدورهنّ وقلائدهنّ وقروطهنّ وشعورهن عن الأجانب.
ثمّ أعاد سبحانه النهي عن إبداء الزينة بقوله : ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ﴾ لتخصيصه بقوله : ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ﴾ وأزواجهنّ ﴿أَوْ آبائِهِنَ﴾ وإن علوا ﴿أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَ﴾ وفحولهنّ ﴿أَوْ أَبْنائِهِنَ﴾ وإن نزلوا ﴿أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ﴾ كذلك ﴿أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَ﴾ المختصّات بهنّ من حرائر المؤمنات المؤتمنات عن وصفهنّ للرجال ، فانّ الكافرات لا يؤتمنّ على ذلك.
عن الصادق عليهالسلام : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فانهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ » (١) .
أقول : لا شبهة أنّ النهي فيه للكراهة ، كما يشعر به لفظ ( لا ينبغي ) .
﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ﴾ من الإماء دون العبيد ، كما عليه المشهور (٢) أو ولو كان عبدا كما عليه بعض العامة (٣) ، والخاصة لقول الصادق عليهالسلام : « يعني العبيد والإماء » (٤) .
وقوله عليهالسلام : « لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق » (٥) ، وفي رواية : « شعر مولاته وساقها » (٦) . وفي اخرى : « إلى شعرها إذا كان مأمونا » (٧) . وعنه عليهالسلام : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك » (٨) .
أقول : يعني غير مريد للتلذّذ ، وفي صورة الشكّ يحمل نظره على الصحّة ، ويؤيد ذلك نفي الحرج ، وكون الدين سمحا سهلا أو المراد الإماء وخصوص الخصيّ من العبيد ، لنقل الإجماع المعتقد بالشهرة على حرمة النظر في غيره ، والصحاح سئل عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن » .
قلت : إن كانوا أحرارا ؟ قال : « لا » .
قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ؟ قال : « لا » (٩) .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥١٩ / ٥ ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٦٦ / ١٧٤٢ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٣١.
(٢) مجمع البيان ٧ : ٢١٧ ، تفسير روح البيان ٦ : ١٤٣.
(٣) تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٧ ، تفسير البيضاوي ٢ : ١٢٢ ، تفسير أبي السعود ٦ : ١٧٠.
(٤) مجمع البيان ٧ : ٢١٧ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٣١.
(٥) الكافي ٥ : ٥٣١ / ٢ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٣١.
(٦) الكافي ٥ : ٥٣١ / ٣ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٣١.
(٧و٨) الكافي ٥ : ٥٣١ / ٤ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٣١.
(٩) الكافي ٥ : ٥٣٢ / ٣.