عن الصادق عليهالسلام : في رجل يقذف الرجل بالزّنا. قال : « يجلد هو في كتاب الله عزوجل وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله » (١) .
وعن الباقر عليهالسلام في امرأة قذفت رجلا. قال : « تجلد ثمانين جلدة » (٢) .
وعنه عليهالسلام : « إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين ، و[ قال : ] هذا من حقوق الناس » (٣) .
وأمّا المقذوف فيعتبر أن يكون حرّا مسلما متستّرا ، عن الصادق عليهالسلام : « من أفترى على مملوك عزّر لحرمة الاسلام » (٤) .
وعنه عليهالسلام : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا [ مسلما ] بالزنا لا نعلم منه إلّا خيرا ، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطا » (٥) .
وفي الصحيح في الرجل يقذف الصبية ، أيجلد ؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » (٦) وأمّا اعتبار التستّر فلدلالة الآية ، وظهور قوله « لا يعلم منه إلّا خيرا » (٧) .
ثمّ بالغ سبحانه في الزجر عن القذف بقوله : ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً﴾ على شيء من الحقوق والحدود ﴿أَبَداً﴾ إن لم يتوبوا ، قيل : لأنّهم آذوا المقذوف بلسانهم ، فحرموا من منافعه (٨)﴿وَأُولئِكَ﴾ الرامون ﴿هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ والخارجون عن طاعة الله ، المتجاوزون عن حدوده ﴿إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ﴾ الذنب العظيم الذي اقترفوه ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أعمالهم بالتدارك ، ومنه الاستسلام للحدّ ، والاستحلال من المقذوف ﴿فَإِنَّ اللهَ﴾ يغفر ما فرط منهم ، ولا يؤاخذهم به ، ولا ينظمهم في سلك الفاسقين الذين لا تقبل شهادتهم لأنّه ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ.﴾
عن الصادق عليهالسلام : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلّا بعد التوبة أو يكذّب نفسه » (٩) .
وفي ( الكافي ) أنّه سئل : كيف تعرف توبته ؟ فقال : « يكذّب نفسه على رؤوس الخلائق حين يضرب ويستغفر ربّه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته » (١٠) .
وعنه عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يقذف الرجل ، فيجلد حدّا ، ثمّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خيرا ، أتجوز
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠٥ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ / ٢٣٨ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٧.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٥ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ / ٢٣٩ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٧.
(٣) التهذيب ١٠ : ٧٢ / ٣٥ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٧.
(٤) التهذيب ١٠ : ٧١ / ٣٤ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٧.
(٥) الكافي ٧ : ٢٠٨ / ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٧١ / ٣١ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٧.
(٦) الكافي ٧ : ٢٠٩ / ٢٣.
(٧) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٢ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٩.
(٨) تفسير أبي السعود ٦ : ١٥٧.
(٩) تفسير القمي ٢ : ٩٦ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٩.
(١٠) الكافي ٧ : ٢٤١ / ٧ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٩.