والمدار صدق الاسم عليه شائعاً ، وأمّا النادر كما يتّخذه بعض الأعراب مثلاً ، ويسمّونه دون غيرهم طيباً فلا عبرة به ، ويقوى تخصيص المنع بهم. وما اختلف حاله يقوى ملاحظة القصد به. وما تجدّد صدق الاسم عليه ، يتبع الاسم. ويحتمل أنّ المدار فيه على زمان صدور الأخبار ، ولا فرق فيه بين الصحيح وغيره في ثبوت صفته.
ويجوز العبور في مكان فيه الطيب ، ويجب أن يجعل في منخريه شيئاً يمنع وصول الرائحة ، أو يقبض على أنفه.
وإن كان على ثوبه أو بدنه شيء من الطيب ، وجبت عليه إزالته بخارج عن ثيابه وبدنه إن أمكن ، وإلا فيهما فوراً.
ويجوز له العبور في مكان فيه الطيب ، مع قبض الأنف ، وعدم اكتساب الثياب والبدن. وإذا مات المحرم ، فلا يجوز أن يقرب إليه الكافور أو غيره من الطيب في تغسيل أو تحنيط أو غيرهما.
والأحوط أن يبعد عنه بحيث لا يشمّه لو كان حيّاً ، وإذا أصابه وجب على الوليّ ، ثمّ على الناس إزالته.
ولو لم يوجد من الماء سوى ما فيه الطيب ، يُمّم ودفن بلا غسل.
ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وزعفرانها ، دون ما سواهما ، ويحتمل إلحاق جميع ما يعتاد تطييبها به بهما ، دفعاً للحرج.
ويقوى لحوق خلوق قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بخلوق الكعبة.
والخلوق ضرب من الطيب فيه صفرة ، وقيل : هو معروف مركب من ثلاثة دراهم زعفران ، وخمسة من الذريرة ، ودرهمان من الأشنة ، ومن كلّ واحد من القرنفل والقرنة درهم ، يدقّ ناعماً ، ويُنخل ، ويعجن بماء ورد ، ودهن ، حتّى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي ، السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه (١).
وبعضهم ألحق تجمير الكعبة (٢) ، وبعض جوّز الجلوس فيها ، وهي
__________________
(١) نقله عن ابن جزلة المتطبّب في منهاجه في كشف اللثام ٥ : ٣٤٩ بتفاوت.
(٢) المنتهي ٢ : ٧٨٦ ، مجمع الفائدة ٦ : ٢٨٥.