خصوصاً المعتكفين على مطالبه ، والخروج معه رفعاً لخوفه ، أو ردّاً لماله الضائع أو الشارد والمسروق ، أو قياماً بحقّه ، وانتظاره لدفع خوفه ، وفعل ما فيه غَضَاضة في المسجد ، وإخراج الريح خارج المسجد.
ويُشترط في صحّته عدم الطول الماحي لصورة الاعتكاف. ويُحافظ على أقرب الطرق مع عدم الباعث على الطول من حاجةٍ تدعو إليه. ويلزمه الرجوع على الفور ، وأن لا يجلس تحت الظلال ، وإن جلس أثم ، ولا يبطل اعتكافه. والجلوسُ لقضاء الحاجة ليس منه ، والمشي تحت الظلال جائز ، والاحتياط لا يخفى.
والخروج لما تعلّق بمصالح المسجد وآدابه ، كإخراج كناسته ، والوضوء للحدث خارجه ، والقيء ، والطبخ ، والخبز ، وغسل الثياب ، ونحوها ، وما تعلّق بمصالح نفسه ، من الإتيان بماءٍ أو حطبٍ أو عَلَف لدابّته أو نحو ذلك ، لا بأس به. ولا يلزم الاستئجار والاستعانة وإن كان واجداً ، أو مُطاعاً. ويشكل في واجد المملوك والأجير.
ومن الحاجة : امتثال أمر المالك ، والوالدين ، والخادم لمخدومه ، والمتعلّم لمعلّمه ، والمُنعَم عليه لصاحب نعمته ، ومعرفة الوقت ، والتأذين ، وجهاد العدوّ ، ومصاحبة المَحرم للمرأة الجميلة ، والخادم للمتشخّص أو المرأة الجليلة ، والقويّ للشيخ الضعيف ، والمريض للاعتماد عليه.
ومن الحوائج : طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة أو نحوهما ، ما لم يدخل في الوسواس ، فإن دخل فيه فسد الاعتكاف.
ومنها : ما لو احتاج إلى مسألة ، والمُجتهد خارج المسجد ، أو احتاج إلى قران ، أو كتاب دعاء ، أو شيء ممّا تتوقّف عليه العبادة. ولو أضرّ به الشعر فلم يسعه الحلق في المسجد خرجَ ، ومثله طلي النورة والحجامة والفِصادة (١) ونحوها.
ومن الأعذار : مظنّة تمام الاعتكاف ، فتبيّن خلافه بعد خروجه ، أو بعد نيّة فراغه.
__________________
(١) الفصد شق العرق ، فصده يفصده فصداً وفصاداً. لسان العرب ٣ : ٣٣٦.