ولو أضاف كسراً متقدّماً أو كسراً مُتأخّراً ، لم (١) يدخل في الاعتكاف ، ولم يحتسب من الثلاثة.
والاحتياط بإدخال الليلة الأُولى والأخيرة ضعيف ، وفي الآخرة أشدّ ضعفاً.
ولو عقدَ اعتكافاً قبل العيد بيومين ، أو نذرَ اعتكافاً أقلّ من ثلاثة مع نفي الزيادة ، ولو بإخراج ليلة من المتوسّطتين ، بطل نذره واعتكافه. ولو أطلق النذر أو وجب عليه يوم ، لزمته ثلاثة تامّة.
ولا حدّ لأكثره ، فله أن ينوي أربعة وخمسة وعشرة وهكذا.
ولا تجوز ثلاثة وكسر في وجه قويّ.
ومتى أتى بيومين تامّين ، وجبَ عليه إكمال الثالث ، ما لم يكن مُشترطاً. وتمام اليومين يحصل بغروب الحمرة المشرقيّة من اليوم الثاني.
ويُشترط التتابع في الثلاثة ، فلو فصل بين أجزائها ، بطلَ. ولو نذرها بشرط التفريق والاقتصار عليها ، بطل.
ولو لم يشرط عدم الزيادة ، أضافَ إلى كلّ يوم يومين.
ولو نوى شهر رمضان أو نذره ، دخلت الليلة الأُولى. ولو نذر شهراً مطلقاً ، لزمه التتابع. ولو قيّد جواز التفريق أو عمّم ، جازَ على وجه يصحّ ، تابعَ أو فرّقَ.
ولو بانَ سبق النيّة على دخول اليوم ، أعادها مُقارناً لدخوله. ولا بدّ من ثلاثة أيّام تامّة بعد المُنكسر مع النيّة مُقارنة لابتدائها ، ولا دخول للمنكسر فيها ، وإلا بطل.
واعتكاف شهر رمضان مثلاً أو العشر الأواخر لا يخلّ به الزيادة والنقصان ، بخلاف الترديد في أصل النيّة.
ولشرف الزمان مدخل في تفاوت فضل الاعتكاف ، وأفضل الشهور شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه.
وكلّ زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكاف ، فلا يصحّ ممّن فرضه القصر إلا
__________________
(١) «لم» ليست في «م» ، «س».