بشيء من المدفوع مع سبق بنائه على التمام أو لا وكان كثير الشكّ ، أو مضى له بعد الدفع فاصلة معتبرة ، فلا اعتبار بشكّه فيهما ، ومع بقاء المحلّ واعتدال المزاج يأتي بالمشكوك به في الباقي ، ولو شكّ في أصل الدفع بنى على العدم.
وإن علم أنّ في ذمّته حقّا ، ولم يعلم ما هو ، فإن أمكن التخلّص ، كما إذا دار بين نصفي الخمس ، وأعطى لفقراء بني هاشم بنيّة دفع اللازم ، أو بين الخمس والزكاة والدافع هاشميّ ، فيدفع إلى طائفته ، أو من غيره إلى هاشميّ مع اضطراره ليكون ممّن يجوز أخذ الزكاة له من غير الهاشمي.
وإن لم يمكن ، قام احتمال القرعة والتوزيع على النسبة ، وإدخاله في مجهول الحال (١) ، فيكون صدقة للفقراء. وخير الثلاثة أوسطها ، والبناء على التكرار أوفق بالاحتياط. ولو كان الشكّ في وجوه غير محصورة ، فالأقوى الأخير (٢).
ومنها : أنّه لو شكّ في تحقّق شرط في نَذر أو نصاب في زكاة أو خمس أو غيرها فيكون شاكّاً في أصل شغل ذمّته لم يجب عليه شيء.
ولو علم بالشغل ، وشكّ في المقدار ، فالأقوى وجوب الاختبار بالنظر في حسابه وكتابه ، وترك العمل على الأصل. ومع التعذّر ورضا المجتهد ورضا صاحب المال يتولّى الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (٣).
__________________
(١) بدلها في «م» ، «س» : المالك.
(٢) في «ص» زيادة : ومنها : أنّه إذا شكّ بعد التسليم في شيء منها خمس أو زكاة أو غيرهما ، فإن كان بناؤه على فراغ الذمّة بذلك ، كأن كتب ذلك أو أخبر به الأداء ثم حصل له الشك وكان كثير الشك فلا اعتبار بشكه مطلقاً ، وكذا إن كان بعد مضيّ العمل مطلقاً إن كان شرط أو مانع بفاصلة معتبرة أو دخول في عمل آخر إن كان في شرط ، وإن كان في محلّه أتى بالمشكوك به ، وإن لم يكن على حالة الفراغ أتى بالمشكوك من الأجزاء.
ولو شك في أصل العمل فلم يعلم أنّه أوصل شيئاً أو لا أتى بالمشكوك.
ولو علم بشغل ذمّته ولم يعلم بأنّه زكاة أو خمس أو غيرهما ، فإن وجد جهة جامعة نوى عن الواجب ودفع ، كما إذا دار بين الخمس والزكاة مثلاً وكان المعطي والآخذ هاشميين ، وإلا بنى على القرعة ، والقول بالقسمة على نحو الصلح القهري غير بعيد ، ولو شك في شغل ذمّته ، فلا يعلم أنّ عليه حقّا أو لا ، بنى على العدم.
(٣) في «ص» زيادة : ولو كان شكّه لجهل مقدار ما في يده ، فالأقوى وجوب استعلام قدره بضبط دفتره ، ولو علم بشغل ذمّته وجهل مقداره ، لزمه أداء المتيقّن ، والأحوط إجراء صيغة الصلح مع المجتهد أو نائبه. ولو شكّ في الجنس ، بأن لا يعلم أنّ في ذمّته تمراً أو شيئاً من الحقوق أو نحو ذلك ويخل بإعطاء جميع المحتمل ، وأمكن التخلّص بالقيمة ، وجبت عليه القيمة الدنيا ، والأحوط توزيع القيمة بنسبة محل الاشتباه ، والأولى منه في باب الاحتياط إعطاء القيمة العليا. ولو شكّ فيما يلزم فيه العين بين أعيان ، وأعطى من الجميع ؛ طلباً ليقين الفراغ ؛ ولو تعذّر ذلك ، أعطى من القيمة على الأقوى.