والقادر على التكسّب بحيث لا يفي بمئونته ، تجارة أو صناعة أو نحوهما ، ومن كان قابلاً لتعلّم الصنعة وكدّ البدن ، ولم يكن من عادته ؛ دخل في سهم الفقراء ، والأحوط تخصيص غيره به.
ومَن صنعته الدخول في إجراء العبادات ، من الصلاة ، والصيام ، والحجّ ، والزيارات ، ونحوها ، إن اتّخذها صنعة وأغنته ، خرجَ من صفة الفقر.
ومن عنده بستان أو حمّام أو دار مثلاً يستغلّها ولم تفِ غلّتها به ، أو رأس مالٍ لا يفي ربحه بمئونة سنته ، ويكون فعله موافقاً لرأي العقلاء ، فهو من الفقراء.
وقد علمت بالمقابلة حقيقة صفة الغنى ، فإذا تعلّق نَذر أو نحوه بمن فيه تلك الصفة ، اعتبر فيه تملّكه لمئونة السنة. وكلّما يُعتبر من القيود في العهود ، فالمدار على حصولها.
ومنها : أن يكون المُعطَى بفتح الطاء غير واجب النفقة على المعطِي بكسرها (١).
ويقوى الجواز في واجب النفقة على غيره ، بل في القسم الأوّل أيضاً ، سوى الزوجة الدائمة والعبد ، والأحوط خلافه فيما يتعلّق بالإنفاق.
ولا بأس بدفعها إلى غير الإباء والأُمّهات والذراري من الأرحام ، وإن دخلوا في العيال عُرفاً.
ولو وجبت نفقته بنفسه دون عياله ومماليكه وسائر واجبي النفقة عليه ، بل جميع من كان في عياله ، ولو بالالتزام العادي أو العُرفي ، جازَ أخذه ليدفعها في مصرف من يُنفق عليهم ، وجاز لهم مع فقرهم أخذها. ولو حصلت ضرورة زائدة على النفقة ، جاز أخذها للجميع.
ومنها : إسلام الدافع وإيمانه ، وكذا عدالته حيث يكون وصيّاً أو وكيلاً (٢) ؛ لتولّية النيّة ، وهو غير مأمون ، فلا يحصل بدفعه يقين فراغ الذمّة ؛ لابتنائه على صحّة النيّة ، وهي خفيّة. وللقول بالاكتفاء بدفع النائب الفاسق ؛ للبناء على صحّة فعل المسلم ، وجه.
__________________
(١) في «ص» زيادة : على الأقوى ، ولا على غيره على الأحوط ، حيث يكون الأخذ للإنفاق ، ولو كان لضرورة أو حاجة أُخرى فلا بأس ، والأقوى جواز إعطاء واجب النفقة على الغير ما لم يكن زوجة أو عبداً أو خادماً بنفقته.
(٢) في «ص» زيادة : على الأحوط.