في مال الطفل ، يتولّى الوليّ إخراجه. ولو تعدّد الأولياء ، جاز (١) لكلّ واحد منهم ؛ فإن تشاحّوا وأمكن التوزيع ، وزّع عليهما ، وإلا فالمرجع إلى القُرعة ؛ فإن لم يرضوا ، جبرهم الحاكم عليها ؛ فإن أتلفا شيئاً منها مع تفريط الوليّ ، كان الضمان عليه ، ومع عدمه يكون الضمان عليهما ، فيؤدّي الولي العوض من مالهما.
ولو طرأ الجنون مع التعلّق بالبعض ، كأن يجنّ بعد اصفرار البعض أو احمراره ، أو صيرورة بعض الحبّ شعيراً مثلاً ، رُوعي فيه النصاب ، فيجب فيه مع بلوغه ، ولم يجب في الباقي.
وإذا بلغ الطفل لم يمكّنه الوليّ من دفع زكاته حتّى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرّف بأمواله. ولو دفع شيئاً إلى الفقير ، جاز الاحتساب عليه من الوليّ مع بقاء العين وتلفها.
ولو سلّمها معزولة ، أو في ضمن المال إلى القابض ، فتلفت بإتلافه أو بآفة سماوية ، ضمنها ، وأدّاها من مال نفسه إلى الوليّ ليسلّمها إلى أهلها.
وكلّ من تعلّق به ضمان شيء ، فإن كان مثليّا ، دفع المثل إن أمكن ؛ وإن لم يمكن ، أو كان قيميّاً وتلف ، ضمن القيمة وقت الدفع في الأوّل ، والتلف في الثاني ، على أصحّ الوجوه.
ولو دفعها غير مَن تعلقت به عن المالك من مال المالك ، فأجاز قبل التلف ، أجزأت ، وكذا بعده ؛ لأنّ القول بالكشف أقوى.
ولو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز ؛ فإن كان قاصداً للتبرّع فلا شيء له ؛ وإن نواها قرضاً ، رجع. والأحوط ترك الاحتساب في جميع هذه الصور. ولو أمر الوليّ الناقص بالدفع ، وتولّى هو النيّة غير مُكتفٍ بنيّة الناقص ، فلا بأس.
ولو كانت عليه زكوات من جهات متعدّدة ، لم يلزم تعيين جنس المال في النيّة. ولو كان عن جماعة ، لزم عليه تعيين المدفوع عنه. ولو كان واحداً ولم يعيّنه ، دَفَعَها بنيّة
__________________
(١) في «ص» زيادة : الإخراج.