حجر عليه في أثناء الحول ، انقطع الحول. ولو آجرَ (١) أو صالحَ على المنافع ، لم يخرج عن صدق التمكّن.
ولا زكاة على الديّان والمقرض ، سواء تمكّنا من الأخذ والاستيفاء ، أو لا. ومع الاستيفاء يُعتبر الحول من حينه. وإذا قبض المُقرض أو الديّان من المُستدين أو المُقترض (٢) ، اعتُبر به الحول من حين القبض. ولو عزلاه مع الامتناع عن أخذه ، وقبضه الحاكم أو عدول المسلمين ، كان بحكم المقبوض ، وإلا كان على حكم المُقترض والمُستدين ، ومع عدمهم يقوى الاكتفاء بالعزل.
ولو زعم القبض فبانَ الخلاف ، أو العدم فبان القبض ، دارَ الحكم مدار الواقع ، على إشكال في الأخير.
والقدرة على تسليم الزكاة ليست بشرط في وجوبها ، فإن لم يقدر على تسليمها ، عَزَلَها ، وترقّب الإمكان ، وإلا أوصى بها ، وأشهدَ عليها مقبولَ الشهادة.
ولا تتعلّق الزكاة بالوقف عامّاً أو خاصّاً ؛ لتعلّق حقّ الغير به ، وتتعلّق بنمائه حيث يكون خاصّاً ؛ لأنّه مملوك لصاحب الوقف ، وكذا المحبوس بأقسامه ، ولو في بعض الحول ، في وجه قويّ.
خامسها : ملكيّة النصاب لمالكٍ واحد ، فلو اشترك النصاب أو الأكثر منه بين اثنين أو جماعة ، ولم يبلغ سهم أحدهم نصاباً ، لم تجب الزكاة ؛ ولا تجب فيما يملك بالقبض قبله ، كالموهوب ، ومال القرض ، والسلم ، والصرف ، وهكذا. وتجب فيما للبائع فيه الخيار ؛ لأنّه ملك من في يده على الأقوى ، وكذا الموهوب قبل التصرّف بالنسبة إلى المتّهب ، والقرض بالنسبة إلى المقترض كذلك ، وغير ذلك ، ولا بدّ من ذلك في تمام العام ؛ فلو باعه أو وهبه في أثنائها ثمّ عادَ إليه ، احتسبَ العام من حين العَود.
__________________
(١) في «م» ، «س» : أجبر.
(٢) في «م» ، «س» زيادة : أو من قام مقامهما.