ويُعتبر فيها الجفاف وقت الاعتبار ، لا وقت التعلّق ، ولا بأس بالرطوبة الجزئيّة من الأصل.
ولا يُضاف شيء من الأنواع إلى غيره ، وإنّما لكلّ نصاب على انفراده.
ولا تجب إلا فيما بقي منه نصاب بعد إخراج حصّة السلطان ، إماميّاً أو غيره ، أخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم ونحوها ، أو بالمقاسمة وأخذ الحصّة الموظّفة له ، أو باسم الزكاة.
وأمّا المؤن السابقة على التعلّق أو اللاحقة ، من بذرٍ ، أو أُجرة أرض ، أو أُجرة حفر الأنهار الصغار المتّخذة لتلك السنة ، أو تنظيف الكبار ؛ وقيمة العوامل ، والآلات ، والماء ، وأُجرة الناطور ، والوكلاء ، والمقاسمين ، والكيّال ، وأُجرة الحيوان العامل والمركوب للحفّاظ ، وما يبذل لدفع المضارّ والمفاسد أو للحفّاظ من ثياب وغيرها ممّا يتوقّف عليه حصول الغرض ، ونحو ذلك فالنصاب مُعتبر قبل إخراجها (١). وكلّما تصرّف به المالك بعد تعلّق الزكاة تتعلّق به الزكاة.
ولو شكّ في بلوغ النصاب ، بنى على العدم ، ولا يجب التفحّص. ولو علم بوجوده وشكّ في نقصانه ، بنى على البقاء ، بخلاف ما إذا علم ، وشكّ في المقدار ، فإنّه يجب عليه الاختبار. ويصدّق الوكيل في ثبوته ونفيه ، وإخراج الواجب ، ومقدار الخارج من المؤن وغيرها ، والأحوط الاقتصار على العدالة.
والحبوب والثمرات المتفرّقة زماناً أو مكاناً كغيرها ممّا تتعلّق به الزكاة يضمّ بعضها إلى بعض ، فيحصل النصاب من الضمّ (٢) في العام الواحد. ولا يضمّ شيء من الأربعة إلى غيره ، بل لكلّ نصاب.
وخليط الشعير والحنطة يُلحظان فيه على انفراده مع كثرة الخليط تخميناً إن لم يعزل ، فإن عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه دون غيره.
والشركاء يلحظ النصاب في حصّة كلّ على انفراده ، دون المجموع ، وإن كانوا في
__________________
(١) في «ص» زيادة : وأما اجرة
(٢) في «ص» زيادة : وإن لم يحصل من الانفراد.