وسكون الذال زرع لا يسقيه إلا ماء المطر ، أو بَعلاً بفتح الباء وسكون العين النخل والشجر والزرع تشرب عروقه من الأرض من غير أن يُسقى.
و «نصف العشر» فيما سقي بالدوالي والدالية : المنجبون ، أعني الدولاب الّذي تديره البقر ، والظاهر إلحاق غير البقر بها والناعورة الّتي يديرها الماء ، وشيء من خوص يشد في رأس جذع طويل ، والنواضح : وهي السواني ، والسانية : الناقة الّتي يُستسقى عليها.
وليس المدار على خصوص هذه الأشياء ، بل المراد أنّ العُشر لازم في كلّ ما لا يخرج بالآلات ونحوها. ويدخل في ذلك مضافاً إلى ما سبق ما يخرجه بالمتح (١) بدلوٍ أو بظرف غيره ، أو بغير متح ولو بكفّيه. ولا فرق بين أن يقع منه أو من غيره ، عن تبرّع أو عن أُجرة ، من غاصبٍ أو غيره.
وإذا اجتمع الأمران ، عمل على الأغلب زماناً ، لا عدداً ولا نفعاً على الأقوى ، ومع التساوي «ثلاثة أرباع العشر» ومع الشكّ يخرج «نصف العشر». والأحوط ثلاثة أرباعه ، والأحوط من ذلك «العشر».
ولو كان بعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو الأوّل ، والبعض الأخر يُسقى بالنحو الثاني ، كان (لكلّ حكمه. ولو كان الزرع مشتركاً ، واختلف الشركاء في كيفيّة السقي ، كان) (٢) على من سقى موافق حصّته من غير علاج العشر ، وعلى الثاني نصفه. ويصدّق قول المالك في كيفيّة السقي.
ولو سقي بالماءين دفعةً ، بنهرين أو نهرٍ واحدٍ ، لوحظ الاختلاف في القلّة ، والكثرة ، والمساواة. وحكم الشكّ عُلم ممّا تقدّم.
ولو سقى زارع بالدوالي مثلاً ، فجرى الزائد على زرعٍ آخرَ من دون علاج ، احتمل فيه الوجهان ، ولعلّ نصف العُشر أقوى.
__________________
(١) المتح : جذبك الرشاء تمدّ بيد وتأخذ بيد على رأس البئر. المصباح المنير : ٥٥ ، العين ٣ : ١٩٦.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».