إلى رديئه ، ولا يُضاف شيء من النقدين إلى الأخر ، بل يُعتبر نصاب كلّ واحد منهما على انفراده. والمغشوش منهما يلاحظ بلوغ الصافي منه النصاب.
والمغشوش منهما بغيره يعتبر بلوغه النصاب فرضاً إذا كان خالصاً ، ومع الشكّ لا يجب. والأحوط إعطاء الزائد أو التصفية.
ولا تجب الزكاة إلا مع العلم العادي أو الشرعي ببلوغ النصاب. ولو عَلِمَه وجهل المقدار ، وجب الاستعلام على الأقوى ، إلا مع إجراء صيغة الصلح مع وليّ الفقراء.
ولا يمنع وجوب الزكاة دين.
ومن خلّف نفقة لعياله لسنة أو سنين ، فإن كان حاضراً ، وجب عليه إخراجها مع اجتماع الشروط. وإن كان غائباً لا يعلم بالحال ، فلا شيء عليه. ولو علم بالزيادة على الواجب ، ولم يعلم بالبقاء ، فلا شيء عليه أيضاً على الأقوى.
ولا يبعد تسرية الحكم إلى كلّ من أبقى مالاً ليُصرف في صدقات أو خيرات أو مبرّات أو نحوها. والأحوط خلافه.
ويحصل النصاب باجتماعه من الكسور إذا حصلت الشروط.
ولو كان بعض الجنس جيّداً وبعضه رديئاً ، لم يجز تخصيص الدفع بالرديء ، ولا بالجيّد ناقصاً ، مُلاحظاً للقيمة ، إلا أن يشغل ذمّة الفقير ، ثمّ يحتسبها عليه ، وللمجتهد ذلك مع مُراعاة غِبطة الفقراء.
ولو دفعَ شيئاً ، فظهرَ غبن على المالك أو المدفوع إليه ، كان للمغبون الفسخ ، ما دام المدفوع باقياً ، ومع التلف لا رجوع للمالك. ويقوى القول بلزوم تسليم الفقير تفاوت قيمة المثل.
وليس على الدافع والمدفوع إليه تصديق الأخر في دعواه ، ولكن لكلّ منهما حيث يكون مَغبوناً أو يكون الجنس مَعيباً أو غير مُجانس بدعواه الحلف على نفي العلم ، إذا كان الدفع باطّلاع ونظر من المُدّعي ، وإلا فقول المالك مُعتبر من دون يمينه. وللفرقِ بين حُضور الفقير فلا يُسمع قوله ، وعدمه فيُسمع وجه.