وفطرة العبد في زمن الخيار على من له العبد.
ولو عالَ أحداً ندباً ، تبرّعاً من قرابة أو أجنبي ، أو وجوباً كزوجة موسرة ، فالزكاة على المعيل ، وليس على المعال شيء. ولو امتنع المعيل عن الأداء ، وجب على المعال على الأقوى ؛ ولو جهل الحال ، فلا شيء على المعال.
وكلّ من فقد المانع من تعلّق الزكاة قبل غروب الحمرة المشرقية من ليلة هلال شوّال ، ثمّ استمرّ على حاله إلى ما بعد المغرب ، ولو بجزء من الزمان جامعاً للشرائط ، تعلّقت به الزكاة ، فمن بلغ ، أو أسلم ، أو أعتق ، أو صحا من الإغماء وجبت عليه. وكلّ من دخل فيمن يُزكّى عنه كذلك وجبت الزكاة عنه ، كالمولود قبل الغروب ، والضيف الوافد كذلك.
ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره في عيال آخر قبل الغروب ، واستمرّ إلى ما بعده ، وجبت فطرته على الثاني. فالمدار إذن على الانضمام إلى العيال ، لا على كونه عيالاً. ويُستحبّ الأداء عن كلّ من دخل في العيال أو انضمّ إليهم قبل صلاة العيد ، بل قبل الزوال في أقوى الأقوال.
وكلّ من شكّ في ارتفاع مانعه قبل الوقت المعلوم لم تجب فطرته. ومن شكّ في حدوث مانعه بنى على عدمه. (وكلّ من غاب عنه من تجب فطرته بنى على بقائه) (١) وأدّى عنه ، عبداً كان أو غيره. ولو غابَ المعيل ، أدّى عن عياله حيث كان. ولو وكّل أحدهم في التأدية عنه وعنهم فلا بأس. وكذا لو وكّل أجنبيّا ، وتُعتبر العدالة في الوكيل أو حصول الاطمئنان بفعله.
ويُستحبّ للفقير تأديتها إذا لم تضرّ بحاله. وأدنى من ذلك في الفضل أن يكتفي بإدارة ما يلزم للرأس على عياله ، كلا أو بعضاً ، مديراً على الجميع ما يلزم للرّأس الواحد ، أو على كلّ اثنين أو كلّ ثلاثة وهكذا ويزداد النفع في الآخرة بمقدار زيادة الدفع ثمّ يدفع المدار إلى المستحقّين. وأدنى من ذلك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س».