وربعاً. وبعيار البقالي حيث إنّ المشهور أنّ الأوقية مائة مثقال صيرفيّة يكون جاركا وأربعة عشر مثقالاً وربعاً ، فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالاً وربع.
وبالمنّ التبريزي القديم : وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية منّ وأربعة عشر مثقال وربع. وبالمنّ التبريزي الجديد العطّاري : وهو عبارة عن ستمائة مثقال وأربعين مثقالاً صيرفيّاً منّ إلا خمسة وعشرين مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال ، وبالجديد البقالي : وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالاً منّ إلا ثمن منّ وخمسة عشر مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال عن كلّ رأس.
ولو كان شخصان على حَقوٍ (١) واحد دفعا صاعين ، ويجوز الدفع من أيّ نوع كان من الأنواع السابقة. ولو دفع الأعلى مساوياً بالقيمة ، جاز احتسابه بضعفه من الأسفل ، وبدون المساومة لا يحتسب إلا على نحو احتساب الأسفل.
والمدار على المسمّى في المدفوع ، لا على خصوص ما يُؤكل منه ، فنوى التمر ونخالة الشعير دون قشور الأرز مثلاً داخلان في التقدير. ويدخل التبن والتراب والشعر والرمل ، ونحوها ما لم يكن فاحشاً. وإدخال شيء منها لإتمام الوزن لا وجه له. والأحوط إضافة ما قابل الخليط من النوع المطلوب ، وإعطاؤه ، أو تقويمه صافياً إذا أُريد دفع القيمة.
والحمل على أرطال المدينة فيكون صاعاً ونصفاً ، أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كلّ البعد.
والمُعتَبرُ في القيمة حين الدفع في مكانه ، لا حين التعلّق.
وتُعرف القيمة بالشياع ، أو بتقويم عدلين ، أو عدل واحد على الأقوى. ولو اختلف المقوّمون أُخذ بالراجح ، ومع التساوي والاشتباه يؤخذ بالأكثر. وفي الاكتفاء بتعيّن القيمة حين الضمان بحث. والفروع كالمخبوز ، والمطبوخ ، والعنب ، والبسر ، ونحوها تُحسب بالقيمة مطلقاً.
__________________
(١) الحقو : موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة. المصباح المنير : ١٤٥.