أرض الكفّار الحربيين ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، وسواء كان في أرض مملوكة أو دار مملوكة لهم ، أو لا ، أو وجد (١) في أرض المسلمين ولم تكن مملوكة لأحدهم من الأصل ، أو ملكت فصارت خربة ، وذهب عنها أهلها ، أو كانت مملوكة ولم يعرفها من عُرف من أصحابها ، ولم تكن عليها سكّة الإسلام.
أمّا لو كان لها أهل ملكوها بغير الإحياء ، أو به مع مضيّ مدّة يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو بعضهم ، فهي للمدّعي منهم من غير يمين ، تعدّد أو اتّحد. ولو تنازعوا بينهم ، جرى عليهم حكم التداعي.
وقول المالك مُقدّم على قول المستأجر ، إلا إذا استطالت مدّة المستأجر وظهر أنّها ليست للمالك. ولو انفرد المستأجر بالدعوى سمع قوله على الأقوى. ولو تعدّد المستأجرون ، اشتركوا فيها كالملاك. ولو تنازعوا ، رجع أمرهم إلى التداعي.
وإذا كانت في أرض المسلمين غير مملوكة ، أو مملوكة ولم يعرفها المالك ، وكانت عليها سكّة الإسلام ، فحكمها حكم السابقة ، غير أنّ الأحوط إجراء حكم اللقطة عليها ، يعرّف منها ما يجب تعريفه في اللقطة ، ويترك ما يترك.
وأمّا ما كان في أرض الكفّار مُدّخراً في جدار ، أو في بطن شجرة ، أو خباء من بيوت أو خشب ، أو تحت حَطَب ، فهو لواجده من غير خمس. وكذا لو كانت على وجه الأرض البعيدة ، ولا يدَ للمسلمين ولا للكفّار عليها ، أو كانت في دار حربيّ ، وإن كانت في أرض المسلمين. وكذا ما وجد في مفاوز المسلمين. والأحوط إعطاء الخمس من هذه كلّها.
وما وُجِد في بطن حيوان ملك بالصيد كظبي أو حمار وحش أو سمكة أو نحوها فهو لواجده ، كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ولا حاجة إلى تعريف صاحبه. والأحوط إعطاء الخمس وإن كان مملوكاً بالسابق ، ولو كان أصله مباحاً ، عرّفه الملّاك السابقين ، وقبل دعواهم إذا ادّعوه. وإن لم يعرفوه فهو له ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا. و
__________________
(١) في «م» ، «ح» : وجد له ، وفي «ص» : وجدانه.