كسابقه ، وفوائده كفوائده.
وتُحتسب المئونة من الرّبح المُكتَسب دون غيره على أصحّ الأقوال.
ويدخل في الاكتساب أخذ العسل ، والمن ، والترنجبين ، والصمغ ، والشيرخشت ، والسماق ، والعفص ، والفلي (١) ، ونحوها. ويدخل في المئونة دار تناسبه ، وزوجة كذلك ، وما يحتاج من ظروف ، وأسباب ، وغلمان ، وجوار ، وخيل ، وفراش ، وغطاء ، ولباس ، ومراكب ، ونحوها ممّا يليق بحاله. وما بقي منها إلى العام الجديد يبقى على حاله ، ولا يستجدّ منه غيره للعام الاتي مع الاكتفاء به.
وليس العام كعام الزكاة ، بل اثنا عشر شهراً على نحو ما هو المعروف.
ويلحق بالمؤن ما يؤخذ قهراً ، أو يصانع به ظالم ، وما يلزمه من حقّ نَذر أو عهد ، ونحوهما ، أو حجّ ، أو ما يستحبّ له من زيارة أو حجّ مستحبّ ، ونحوهما.
والدين السابق على العام ، والمقارن من المئونة.
ولا يجبر خُسران غير مال التجارة بالربح منها. والأحوط أن لا يُجبر خُسران تجارة بربح أُخرى ، بل يقتصر على التجارة الواحدة.
وما يدخله من الأرباح في العام يلحظ مُجتمعاً أو مُرتّباً (٢). ولكلّ عام ما يظهر من ربحه فيه. ولو دخله أرباح من جهات مختلفة متحدة في النوع أو مختلفة أُخذت المئونة المحتاج إليها من جميعها ، ممّا دخل فيه الخمس أولا.
وكلّما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شيء ، زاد فيه زيادة في نفسه ، أو في قيمته. وكلّ مئونة من ربح عامها.
وله الخيار إذا ظهر الربح بين الدفع في مبدأ العام وبين الانتظار احتياطاً له.
ولو اتخذ من الدور ، أو الأزواج ، أو المراكب ، أو اللباس ، أو الفراش ، أو المأكل ، أو الظروف ، أو الكتب ، أو الآلات ما يزيد على حاله كمّاً أو كيفاً ، دخل التفاوت فيما فيه الخمس.
__________________
(١) في «س» القلى ، وفي «ص» : الجلود والقلى.
(٢) في «ص» : مترتباً.