ومتى ارتفع الفقر أو اليتم أو الاحتياج ، لم يعطوا من سهامهم شيئاً.
ولا تجب القسمة على الأقسام ، بل يجوز تخصيص أحدهم ، ولا يجب البسط على الأفراد ، بل يجوز التخصيص بالبعض دون البعض.
ولا يجوز أن يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته. وإلى ابن السبيل ما يزيد على الحاجة ، ولا يُقدّر بقدر.
وهذه السهام الثلاثة مخصوصة بمن ينتسب إلى هاشم جدّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من طرف الأُبوّة ، دون مَن انتسبَ مِن جانب الأُمومة فقط ، ودون من انتسب إلى أخيه المطّلب.
وذريّة هاشم مختصّة بذريّة عبد المطّلب. وله عشرة أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب ، وملوك العجم ، وملوك الحبشة. وملوك القياصرة ، وهي : عامر ، وشيبة الحمد ، وسيّد البطحاء ، وساقي الحجيج ، وساقي الغيث ، وغيث الوادي في العام الجدب ، وأبو السادة العشرة ، وحافر بئر زمزم. وله اسمان آخران.
وأولاده أحد عشر : عبد الله ، وأبو طالب ، والعبّاس ، وحمزة ، والزّبير ، وأبو لهب ، وضرار ، والغيداق ، ومقوّم ، وحجل ، والحارث ، وهو أسنّهم. وقيل : اثنا عشر بإضافة قشم (١). وقيل : عشرة بإسقاطه ، وجعل الغيداق وحجل واحداً (٢).
وبناته ستّ : أُمّ حكيم وهي البيضاء ، وبرّة ، وعاتكة ، وصفيّة ، وأروى ، وأيمة.
وانحصر النسل بأربعة منهم : أبي طالب ، والعبّاس ، وأبي لهب ، والحارث ، والمعروف منهم اليوم من انتسب إلى أبي طالب أو العبّاس ، والذين بارك الله تعالى فيهم ، وظهر أمرهم ذريّة أبي طالب. ولو زنى هاشميّ بهاشميّة ، فليس لولدهما نسب ، ولو زنت به مع اشتباهه أو عذره ، فالولد من أهل الخمس ، وبالعكس من المنتسبين بالأُمّ لا خمس لهم.
__________________
(١) نهاية الأرب ١ : ٦٢.
(٢) الخصال ٢ : ٤٥٣.