ويلزم فيها التعيين إن وجب عليه متعدّد في كونها حصّة الإمام أو الحصص الباقية. والأقوى عدم اعتبار التعيّن (١) بين الحصص الثلاثة. ولو عيّن في الدفع وقبض فليس له العدول إلى غيره.
ويجوز الدفع إلى صاحب الصنف ، وإلى وصيّه أو وليّه الشرعي ، ولو عدول المسلمين ، أو وكيله. ولو دفع إلى المولّى عليه وتلف ، لزمت إعادته ، ومع بقائه لهُ أخذُه ودفعه إلى الولي إن شاء.
ويجوز احتساب الدين على المدين ، ولو كان غريمه مديوناً لصاحب الخمس ، جازت مقاصّته به مع التراضي.
ولو أخلّ بالنيّة الوكيل ، فلا ضمان على الموكّل ، وليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته ، والأحوط أن لا يُستناب غير العدل في الأحكام الخفيّة الموقوفة على النيّة.
ولا يجوز دفعه إلى المماليك من بني هاشم الّذين ملكوا بأسر ، كذراري أبي لهب ، أو تبعيّة ، أو شرطيّة على القول بها. ويجوز الدفع إلى مواليهم.
ولو قلنا بأنّ المماليك يملكون مطلقاً ، أو خصوص ما ملّكهم الله من زكاة أو خمس ونحوهما ، أو قلنا بأنّ التملّك شرط في القابل للملك وفي غيره يكفي الاختصاص ، جاز الدفع إلى المملوك من بني هاشم.
وإذا وجب الخمس ، فإن شاء دفع من الجنس ، وإن شاء دفع من القيمة ، وليس له الدفع من الأدنى ، بل إمّا من الأعلى أو المساوي.
وليس لهاشمي أن يُبرئ ذمّة أحد من حقّ الخمس ، ولا أن يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدّاً عوضاً عن الكثير. ولو كان باختلاف يسير ، جاز له شراؤه ، ثمّ يحتسب المالك ثمنه عليه.
ويصدّق المالك في الدفع ، حتّى لو قال للمجتهد : دفعت إلى مجتهدٍ آخر ، فليس له معارضته.
__________________
(١) في «م» ، «س» : التعيين.