ومن مقوّماته على الأقوى : اعتبار القُربات ؛ لاحتسابه من الصدقات ، وظهوره من كلام أهل اللّغة (١) ، والرّوايات (٢) ، وفي الاستناد إلى الأصل وجه قوي (٣) ، لا يخفى على ذوي الفضل.
ومن جملة المقوّمات : اعتبار الدوام على مرّ الأوقات ؛ إذ بدونه يكون من المحبوسات لا من الموقوفات ، وهو مُعتَبر في الحبس ، دون المحبوس ، ودون آحاد المحبوس عليه (٤) ، ونقله إلى ثالث خارج منه (٥) مخرج عنه ، كإضمار نقله ببيعٍ ونحوه ، أو غيره من النواقل ولو بطريق المجاز.
وما وُضِع على الانقطاع ، أو توقّفَ الانتفاع بمنفعته على الفناء ، كالمطعوم والمشروب ، أو على الزوال بنذر وشبهه ، أو على التزلزل بخيار أو شفعة ونحوهما ؛ لا يصحّ فيه.
وهو من الأحكام القديمة الّتي جرت عليها الشرائع السابقة في وضع الكنائس ، والبِيَع ، والمساجد ، والربُط (٦) ، والموارد ، والكتب ، والمماليك ، ونحوها.
وهو محرّر لرقبة العقار وغيره على نحو تحرير العبد والجوار ، فإنّه ناقل للعين ، مسلّط على المنفعة ، كالعتق للعتيق المشروط عليه الخدمة.
وهو بقسميه عامه وخاصه مفيد للاختصاص دون الملك ، فإنّه لله. والقول بانفصال الملك في القسم الثاني ، الموقوف عليه ، غيرُ بعيد ، كما مال أعاظم الفقهاء إليه (٧) ، وإن كان الأقوى خلافه ، وجريان الأحكام فيه على نحو جريانها في الوقف العام ، وفي متعلّقات النذور ، فإنّ الأقوى خروجها عن ملاكها ، ورجوعها كباقي
__________________
(١) انظر المصباح المنير : ٦٦٩.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٢٩٢ أبواب الوقوف ب ١.
(٣) كلمة «قوي» : غير موجودة في «ص».
(٤) في «ح» : ودون آحادها.
(٥) في «ح» : منه.
(٦) الرباط : الموضع الذي يبنى للفقراء مولّد ، ويجمع في القياس رُبُط بضمّتين ورباطات. المصباح المنير : ٢١٥.
(٧) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٣٩ المسألة ٣ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ١٧٢.