لا ينافي التعيين ، ولا يقتضي تغيّر النوع ، ولا التشريع ، صحّ. وكذا لو نوى صفة خارجة ، صحّ. ولو لزم منها التشريع ، عُوقب ، ولا فساد.
نعم لو توقّف التعيين على شيء منها أو من غيرها ، لزمت نيّته.
والترديد بين الفعل وعدمه يُفسدها ، إلا ما كان لاحتمال طروء العارض من حيض أو سفر ونحوهما.
وكذا لو ردّد بين نوعين متغايرين ، أو عيّن أحد المحتملين ، وإن أصاب الواقع. فمن ردّد بين شعبان ورمضان ، أو بين أحدهما وغيرهما من الشهور الّتي يُطلب صومها بالخصوص ، أو مطلقاً ، أو عيّن رمضان ، أو شهراً لاحقاً ممّا طلب صومه بالخصوص ، أو مطلقاً مع اشتباه الهلال ، بطلت نيّته.
ولو عيّن سابقاً ، صحّ مع إصابة الواقع فقط. ولو انكشف الخلاف ، فسد ، إلا في شعبان ؛ فتجزي عن رمضان نيّته إذا وافقت رمضان أيضاً.
ولو أطلق ولم يُعيّن شهراً ، صحّ حيث لا ترديد ولا اختلاف للنّوع ، أو كان اختلاف واشتباه ، وإلا لزم التعيين في غير المعيّن ، أو المعيّن غير شهر رمضان على إشكال.
ثانيها : يُشترط وقوع النيّة في بعض أجزاء اللّيل في الواجب المعيّن ، وفيه (١) مع العُذر ؛ لسهوٍ ، أو نسيانٍ أو جهلٍ بالموضوع. وفي الواجب الموسّع مطلقاً فيها أو في نهار الصوم قبل الزوال. وفي الندب فيها أو فيه إلى اللّيل.
وحيث تقع النيّة في محلّها ، يجزي استمرار حكمها.
ونيّة النهار لا تؤثّر في نهار آخر ، وكذا نيّة ليلةٍ لغير يومها ، فلكلّ يومٍ نيّة في محلّها.
ومن نوى في أثناء النهار في محلّ الجواز ، حُسب له بيومٍ تامّ.
ومن وقعت منه النيّة ، ولو في أوّل اللّيل ، ثمّ نامَ إلى اللّيلة الأُخرى ، صحّ صومه.
__________________
(١) يعني في النهار.