من المملّكات ، والانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتقٍ أو انعتاق ، ما لم ينسلخ عن الوقف ، فيدخل في الملكيّات ؛ كما هو الظاهر من إطلاقه ، والمعروف من مفهومه ومصداقه ، ولبنائه على الدوام ، كما قضت به أقوال الأئمّة وأفعالهم عليهمالسلام.
ولأنّه لو جاز في بعض أوقات بنائه ، لجاز في أبنائه ، (١) ولأنّه متعلّق بالأعقاب ، فبيعه داخل في الغصب والعدوان بلا ارتياب.
فلا فرقَ بينه وبين أن يبيع أحد الشركاء مالاً مشتركاً بينهم ثمّ يتصرّف بالثمن لنفسه ولا ينالون منه شيئاً ، كما يظهر أنّه كذلك من أقوال المجيزين ومن أدلّتهم.
ودعوى الشهرة البسيطة فضلاً عن الإجماع في محلّ المنع ، والشهرة المركّبة لا اعتبار بها ؛ لفقد المظنّة أو ضعفها ، والإجماع في محلّ المنع.
وليس في الأخبار المستَندُ إليها ما يُعتبر سَنده ودلالته معاً ، والّذي يظهر لمن أتقن النظر أنّ الوقف المأذون في بيعه ما كان محبوساً على قومٍ من دون أن يكون داخلاً في اسم الوقف.
فالخروج عن القواعد المحكمة ، وترك ما قضى به العقل والشرع من تحريم الظلم والعدوان ، ثمّ أكل مال الناس بالباطل ، أو ما كان مستحقاً لهم وإن لم يكن ملكاً لهم لمجرّد روايتين أو ثلاثة لا دلالة فيها ، خروج عن ضابطة الفقاهة.
ثانيها : في اضمحلاله
في أنّ ما ينتهي إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال ، لعدم إمكان صرف تلك الأعيان فيه أو في وقفٍ آخر ، بمنزلة نماء الوقف ، وفوائده ، فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفة بحيث لا ينتفع بأعيانها ، ولم تبقَ صورة للانتفاع إلا بأثمانها ، وكذلك الأمر في الآلات ، وجميع المتعلّقات في
__________________
(١) كذا في النسخ.