المنصوص أو المفهوم ، كوضع المدارس والربط مثلاً ، فللمجتهد الوضع على غير الهيئة السابقة مع الخراب ، مع تعسّرها أو تعذّرها لعدم المتولّي ، ولا يزيد حكمها على مال الغائب إذا حصل ضرر عليه ببقاء ما وضعه على حاله.
وإذا شكّ في الشرطيّة وعدمها ، بنى على عدمها ، وأنّ للواقف سلطاناً باقياً ؛ لتعذّر تعمير المشاهد المشرفة والمساجد المعظمة وجميع الأوقاف ؛ لأنّه غالباً يتوقّف على الهدم ، وقد علم أنّ الواقف إنّما أراد بوقفه بقاء جدارها على ذلك الحال على وجه التعبّدية التعليلية دون الشرطية.
وكذا سقفه وأوضاعه ، ليبقى انتفاعه على مرور الأيّام ، وإلى ما بعد سنين وأعوام ، وعلى ذلك لا يجوز النقض ؛ لأنّ فيه نقضاً لغرض الواقف ، ولا وضع شيء من الات السقف في الجدران ، ولا العكس.
نعم إذا ثبت الاشتراط بحكم الشرع ، كما في أصل المسجدية ، أو العرف كما في المدارس وكثير من الأوقاف ، فإنّه يجوز هدمها وتغيير أوضاعها من دون تغيير موضوعاتها.
وأمّا الأوقاف المعدّة لاكتساب الفوائد والمنافع ، كالأوقاف الخاصّة ، فإن الظاهر منها الإذن في تغييرها والمنع عن تعطيلها ، وندرة منفعتها ، فضلاً عن عدم الدلالة على تخصيصها.
وعلى ما ذكرنا يجوز للناس النوم في المساجد والمدارس ، أو التردّد فيها ، والأخذ من مائها ، والاكتساب فيها بأعمال الدنيا والآخرة من غير تخصيص بالمصلّين والمشتغلين مثلاً ، كما يُصنَعُ في المباحات ، إلا أنّ الغرض المعدّة له مقدّم على غيره.
فلو أخلّ المكتسبون والمتعبدون بالأغراض المعدّة لها كأن يعمل عملاً أو يقرأ قراءة رافعاً لصوته ، أو يدرّس كذلك ، أو يعمل صنعة تشتمل على أصوات عالية فيخلّ بصلوات المصلّين فرضاً أو نفلاً في المساجد ، أو يخلّ بدرس المدرّسين أو فهم المتعلّمين أو مطالعتهم حرم ذلك.
والسبب في ذلك أن تقدّم المنفعة المعدّ له شرطاً مفهوم في الوقف ، ومعلوم من