وحلّ ، أو يرجع فيه إلى القرعة ، أو إلى الصلح القهري.
الرابع والعشرون : أنّه لو دار بين الأنواع من عامّ وخاصّ ، ومطلق ومقيّد ، وتشريك وترتيب ، ومما يعمّ الذكور والإناث ، وما يخص أحدهما ، أو ما يعمّ الرحم وغيره والوارث وغيره ، وما يخصّ أحدهما ، فالحكم تقديم الأوائل على الثواني ؛ فلو دارَ بين الملك لمن في يدهم وبين الوقف ، حكم بالملك ، وقد مرّ بيان شطر منه.
الخامس والعشرون : أنّه لو أخذ من مال الزكاة شيئاً ، وجعله المجتهد وقفاً في سبيل الله ، كان ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاة.
السادس والعشرون : أنّه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد وغيره ؛ لأنّه من الوقف على المالك ، والتخصيص رافع للشركة ، والوقف على أربابها سائغ من المجتهد.
السابع والعشرون : أنّه لو وقف على جماعة ، فقبلَ بعض ، وردّ بعض ، جرى الوقف في القابل وأعقابه وأعقاب الرادّ ، دونه.
الثامن والعشرون : أنّه لو وقف على غير القابل ، فصار قابلاً في أثناء العقد أو بعده قبل القبض وكذا فاقد الشرط وصحّته إذا وجدها كذلك بَطَلَ.