المبحث الحادي عشر : في أحكام الكفر على الإجمال
أمّا الإيماني الأصلي منه والارتدادي الفطري والملّي ، فلا ينقل في الدنيا بحسب الدم والعرض والمال عن أحكام الإسلام ، ما لم ينكر ضرورياً من ضروريّات الدين ، يستلزم إنكاره إنكار نبوّة سيّد المرسلين.
وأمّا الكفر الإسلامي ، فلا يخلو من أقسام :
أحدها : الارتدادي وهو بجميع أقسامه بين قسمين : فطري وملّي.
أما المرتدّ الفطري ؛ فإن كان ذكراً بالغاً عاقلاً معلوم الذكورية ، لا خنثى مشكلاً ولا ممسوحاً فحكمه القتل ؛ ويتولّى قتله الإمام ، ومن قام مقامه والظاهر جوازه لكلّ أحد مع عدم التقيّة من حينه ، من دون استتابة.
وتعتدّ نساؤه عدّة الوفاة ، وتتزوّج بعد انقضاء العدّة وإن بقي حيّاً ، وتُقسّم مواريثه بين ورثته بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ، ولو في العبادة على إشكال.
وإن كان امرأة أو خنثى مشكلاً أو ممسوحاً ، حُبِسَ ، وضيّق عليه في مَطعمه ، بحرمانه من الطعام الطيّب ، وتمكينه من الجشب ؛ ومَشربه ، بحرمانه من الماء البارد في الصيف والمعتدل في الشتاء ، وتمكينه من الماء الساخن في الجملة في الصيف ، والبارد الشديد في الشتاء.
وفي اللباس والوساد والفراش والمكان ، وعدم وضع من تُسرّ بصحبته معها ، حتّى تتوب أو تموت.
فإن تابت وعادت ، عمل معها ذلك العمل ، فإن تابت ثالثة وعادت ، قُتِلت ، ولا يُقسّم ميراثها إلا بعد القتلَ.
وأمّا الملّي ؛ فيستوي فيه الذكرُ والأُنثى ، والممسوح والخنثى المشكل ، فإن كانا عاقلين بالغين استتيبا ، فإن تابا وعادا ثانياً استتيبا كذلك ، فإن عادا ثالثة قتلا.
ولا فرق في المرأة والخنثى المشكل والممسوح بين الفطري منها والملّي إلا في