شبهة كتاب ، كالمجوس ، والصابئين ، والسامرة إن أُلحق الأخيران بأحدهم.
ولو انقلب أحدهم عن مذهبه ، ودخل في مذهب آخر من مذاهب أهل الكتاب ، ففي قبول الجزية منه إشكال.
وتكفي المُعاطاة الفعليّة في عقد الجزية ، وسائر عقود الأمان ، ويجري فيه التوكيل ، والفضول مع الإجازة ممّن له الولاية.
ولو ظنّ من أهل الكتاب ، فعقد معه الجزية ، فظهر من غيرهم من دون تدليس ، ردّ إلى مأمنه.
ولو رجعَ الكتابي إلى الوثنيّة بعد عقد الجزية ، انحلّ عقده ، ولو عفا الإمام أو رئيس المسلمين ، لم يختلّ عقد الذمّة.
والعقد قد يعمّ النفوس والأعراض والأموال ، فيعصم الجميع ، وإذا خصّ ، خصّ بما خصّ المتذمّم من غيبة أو سبّ أو أذيّة ما لم ينتهِ إلى ضرر ، ولا يقضي باحترامه وإكرامه.
وتكره بدأة الذمّي بالسلام ، وإذا بدأ هو أُجيب بـ «عليكم» فقط.
وتكره مُصافحته أيضاً ، فإن فعل فمن وراء ثياب.
ويستحبّ أن يضطرّه إلى أضيق الطرق ، وأن يُمنع من الجادّة.
وفي استحباب وضع العلامة ، ومنع ركوب الخيل ، والحكم عليه بالركوب عرضاً ، وحذف مقاديم الشعور ، وترك الكُنى والألقاب الإسلاميّة من دون شرط بحث.
ولو تذمّم في مملكة رئيس من رؤساء الحقّ أو الباطل ، جرى تذمّمه في حقّ جميع الممالك. ولو تذمّم من رئيس ، فأعطى الجزية لغيره ، لم يمضِ ذمامه.
ولو بذلَ الكتابي الجِزية ، وقامَ بشروطها ، وجبَ قبولها.
ولو تحرّر بعضُه ، قامَ بما قابلَ حصّة الحرّية من الجزية ، وأدّى المولى مُقابل الجزء الرق إن أوجبنا جزية العبد على مولاه ، وإلا لزم أداء ما قابل الجزء فقط.
ولو كان رجلان على حقو واحد ، اختبر بالإيقاظ بعد النوم ، فإن لم يتيقّظا معاً ، وظهر كونهما اثنين ، أعطيا جزيتين.