بعده ، فكالقاصد ، من غير فرق بين النظر ، واللمس ، والضمّ ، والتقبيل ، وغيرها ، وإلا فلا. والأحوط البناء على الفساد ، مع خروجه مطلقاً فيما عدا النظر ، من اللمس ، والضمّ ، والتقبيل ، ونحوها ، ولا سيّما في المحرّم منها.
وخروج مني الرجل من فرج المرأة لا يوجب غُسلاً ، ولا إفطار.
ثامنها : البقاء على الجنابة عمداً مُختاراً حتّى يطلع الفجر ، فتعمّد المقارنة لابتداء النهار. مع الاستمرار ، كتعمّد ابتداء الجنابة في أثناء النهار ، ومنه إحداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ، ولا التيمّم ، ولو وسع التيمّم فقط ، عصى ، وصحّ الصوم على إشكال.
والنوم ناوياً لعدم الغسل ، أو متردّداً فيه على تردّد ، وكذا النوم مسبوقاً بنومٍ مسبوق بالجنابة ، عازماً على الغسل أو لا ، وقضاء العادة بعدم اليقظة عزم على العدم ، والنسيان هنا كالعمد في لزوم القضاء ، والجهل بالحكم في جميع الأقسام كالعمد في لزوم القضاء ، مع عدم خطور السؤال بالبال ، ومعه كالعمد في لزوم الكفّارة أيضاً.
والحكم ماشٍ في جميع أقسام الصوم ، سوى صوم التطوّع ، على الأصحّ.
ومطلق الإصباح في العمد وغيره مفسد في الواجب الموسّع.
وتارك التيمّم ، مع فقد الماء حتّى يصبح ، كتارك الغسل. والأحوط ، بل يجب بقاؤه معه متيقّظاً حتّى يصبح فيه ، وفي كلّما يصحّ فيه الصوم بالتيمّم عوضاً عن الغسل.
ولو تيقّظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم سبق الجنابة عليه ، ليبس المني مثلاً ، دخل في حكم البقاء جنباً غير متعمّد حتّى يصبح ، وإلا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار ، فلا يُفرّق فيه بين الموسّع وغيره.
ولو جامع في الوقت الضيّق عن الغسل ، أو أخّر الغسل عمداً حتّى ضاق الوقت عنه ثمّ تيمّم ، عصى وصحّ صومه ، ولا شيء عليه ، والأقوى القضاء والكفّارة.
ولا يجب البدار على من احتلم بالنهار أو أخّره لبعض الأعذار ، وإن كان أحوط.