ولو شرطوا في عقدهم إبقاء الكنائس ، أُبقيت. وإن صولحوا على أنّ الأرض لهم ، كان لهم بناء كنائسهم وبيعهم. ولو شرطوا عليهم النقض ، نقضوا.
ثانيها : عدم تعلية بنائهم المستحدث على جاره المسلم ، مؤمناً كان أو لا ، داخلاً في حقيقة الإسلام أو صورته. وفي جواز المساواة بحث. والمرتدّ لا حُرمة له ، ولا يدخل في المتشبّثين هنا.
ويختصّ الحكم بأهل محلّته ، دون غيرهم ، ولو خرج عن البلاد فعل ما أراد.
ولو كان بناؤه على أرض عالية أو بناء المسلم في سرداب ولذلك حصل ارتفاعه فلا بأس.
ولو اشترى داراً عالية من مُسلم ، لم يجب عليه الهدم. ولو اشتراها من ذمّي ، لم يكن بناؤه على الوجه المأذون فيه ، هدمت. ولو انهدمت لنفسها ، فلا يجوز رفعها. والظاهر أنّ الأمر يجري في بيعهم وكنائسهم ، كما يجري في دورهم.
ثالثها : ترك ضرب النواقيس ونحوها.
رابعها : ترك الدخول في المساجد من دون استدامة.
خامسها : عدم استعمال الزينة.
سادسها : ترك بيع الخمر والخنزير على المسلمين.
سابعها : ترك شراء القرآن والعبد المسلم ، وكذا الكتاب المشتمل على أخبار النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الخطب ، أو المواعظ ، أو الدعوات ، أو الزيارات ، أو بعض المشرّفات ، كقطعة من ثوب الكعبة ، أو تراب يتخذ للعبادة والتبرّك من الأماكن المشرّفة. ثامنها : ترك استرهان شيء من المذكورات ، مع الوضع في أيديهم ، وكذا الحال في استئجارهم لها. والضابط أن يتركوا التسلّط على جميع ما فيه إهانة الشرع من جهة سلطانهم.
تاسعها : أن لا يجلسوا للمسامرة والمعاشرة ، أو يطيلوا الجلوس في معبر المسلمات من شوارع أو مشارع أو محلّ يجتمعن فيه لبيع غزل أو غيره ، كما أُعتيد في العراق ، إلى غير ذلك ممّا فيه غضاضة على المسلمين.