أو سلب أو غلبة أو التقاط. ولا يجوز قتل النساء ، ولا الخناثى ، والممسوحين ، والمجانين ، والمعتوهين.
ولو أسلم قبل الاستيلاء على ماله أو أطفاله أو نسائه ، عَصَمَ نفسه وماله ، وما يتبعه من النساء والأبناء ، دون الأقارب ، حتّى الأُمّهات والآباء.
وأمّا بعد الاستيلاء ، فإنّما يسلّم نفسه وما عداه لمن أخذه.
ويجب على الأخذ إعطاء الخمس لبني هاشم ، ويجب تسليمه نصف الخمس وهو حقّ الإمام بيد المجتهد ، وهو النائب العام.
ولا يجوز التوصّل إلى الأخذ بإنكار الوديعة والعارية ، ويجوز بإنكار الدين إذا كان عن مُعاملة لا بالقرض الحسن ؛ لئلا ينقطع سبيل المعروف وبإنكار الرهن ، والمُضاربة ، والمزارعة ، والإجارة ، ونحوها.
ولو أخذه المسلم مُستأمناً ، فليس داخلاً تحت الإيداع ، فيجوز له جحوده. ولو كان الحربي أباً للمسلم أو أُمّا ، قوي عدم الجواز في حقّهما. وفي تمشية ذلك إلى الأجداد والجدّات وجه قريب ، وفي تمشيته إلى مُطلق القرابات بُعد.
ولو طلب الكافر يمينه حلف ؛ لأنّه لا شيء له بعد أن جَعَلَه المسلم لنفسه. وفي لزوم البيّنة في التملّك وجه.
ولو كان المأخوذ مُشتركاً بينه وبين المسلم ، أو بينه وبين المعتصم ، اقتصرَ في الأخذ على سهمه ، وردّ الباقي إلى صاحبه ؛ وكذا لو شاركوه في الأخذ.
ولو ظهر أنّه كان مغصوباً من مُسلم ، ردّه عليه إن أمكنت معرفته. وإن أَيِسَ منها تصدّق عنه.
ولو ادّعاه المُسلم أو المُعتصم ، لم تُقبل دعواه إلا بالبيّنة.
ولو أُخذت امرأة منهم ، فبذلوا مالاً في ردّها ، فإن بقيت على كُفرها ، جازَ ردّها ؛ وإن أسلمت ، لم يجز ردّها.
وكذا المملوك والصبي لا يُردّ ، وصف الإسلام أو لا ؛ لأنّه محكوم بإسلامه ، تبعاً للسابي.