مع الثاني ، كما كانوا مع الأوّل على تلك الحال ، ويجري على هذا المنوال.
الثالث والعشرون : أنّ الحرب فيما عدا القسم الأخير لا يختصّ بالواحد مع العشرة فما دون ، ولا بالواحد مع الاثنين ، بل يتبع مظنّة القدرة ، ولا يحدّ بمرّة في السنة ، ولا أقلّ ، ولا أكثر.
وفيما يتعلّق بالدفع عن العرض أو النفس لا يفرّق بين الرجال ، وغيرهم عليه ، مع الإمام أو بدونه في إجراء حكم الشهيد من عدم وجوب تغسيله.
الرابع والعشرون : أنّه لا مانع من قتل النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والمرضى ، والمشايخ الفانين من الكفّار إذا كانوا معهم في الحرب ، تترّسوا بهم أو لا ، إذا أخلّ عزلهم بطريقة الحرب ، وكلّ من قاتل يقتل ، وكذا من كان دليلاً أو مُعيناً برأي أو فتنة ، ونحو ذلك.
الخامس والعشرون : أنّه لا مُؤاخذة في قتل المسلمين إذا دخلوا مع الكفّار وتترّسوا بهم ، وكان عزلهم مُخلا بإقامة الحرب ، ولا قصاص في قتلهم ، ولا دية ، ولا كفّارة على القاتل ، ويؤدّى من بيت المال.
السادس والعشرون : أنّه يجب دفن المقتول من المسلمين في المعركة ، مع اليقين بدخولهم في القتلى ، وترك الكفّار.
وإذا حصل الاشتباه ، فرق بين كميش الذكر وغيره كما مرّ. والأحوط دفن الجميع ؛ احتراماً للإسلام ، ولا اعتبار بالقرعة.
السابع والعشرون : أنّه يُستحبّ مؤكّداً المُرابطة ، وهي الإرصاد في قُرب مواضع الكفّار ؛ خوفاً من هجومهم بغتة على المسلمين والظاهر وجوبها كفاية مع ظنّ حصول الضرر بدونها ، مع الخوف المُعتبر.
ويُعتبر المقدار الذي تحصل به الثمرة ، ويترتّب عليه الغرض ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوماً ، وكلّما زاد ، زاد أجره. وسكان (١) الحدود إذا أعدّوا أنفسهم للإعلام ، رزقوا ثواب المُرابطين.
__________________
(١) في النسخ : مكان.