ويجري حكم المرابطة ، مع حضور الإمام ، وغيبته ، ولا حاجة فيه إلى طلب الإذن.
ويلحق بها بتحصيل الثواب من أعدّ جواسيس ، يذهبون إلى الحدود ، ويخبرون حال العدوّ ، ويتوقّعون وصول الخبر إليهم بأحواله ، من ضعف وقوّة وعزم على غزو المسلمين وعدمه.
ومن يعدّ بعض خدّامه ، وغلمانه أو خيله أو بعض دوابّه للمُرابطين ، ومن فعل ذلك ، لنفع المجاهدين من عسكر المسلمين ، فله ذلك الأجر العظيم. وكلّما زاد في حُسن المدفوع ، وزيادة قابليّته ، أو اشتدّت الحاجة إليه ، زادَ أجره بمقدار زيادة قابليّته ، والحاجة إليه.
الثامن والعشرون : أنّه يجب على كلّ ذي رئاسة في إقامة جنود أو سياسة عساكر أو أمر أو نهي في الرعيّة على نحو يوافق الشريعة من السلاطين وغيرهم أن يُعلم من حُسن سيرته أنّه مأذون من صاحب السلطنة الإلهيّة ، الذي نصبه حاكماً على الخلق ربّ البريّة صاحب الزمان أطال الله بقائه ، وجعلني فداءه ، وعجّل فرجه أو من المنصوبين عنه على وجه العموم ، من المُجتهدين الحافظين للشريعة المحمّدية.
التاسع والعشرون : أنّ من علم الإذن له بسبب قابليّته ، كان له منع من عداه من الرئاسة ، فلو أنّ بعض من لم يكن له قابليّة أراد التقدّم في أمر الرئاسة ، وليس له قابليّة السياسة ، كان ظالماً للمقتول ، مُخلا في النظام ، باعثاً على كسر شوكة الإسلام.
الثلاثون : أنّه ينبغي للمُجاهدين حُسن التوكّل على الله ، والاعتماد والوثوق به ، والاطمئنان بقوله تعالى (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً) (١) وأن لا يعتمدوا على قوّتهم وأسلحتهم ، وكثرتهم ، وحسن تدبيرهم ؛ فإنّ الله حسب من توكّل عليه ، واستند إليه.
الحادي والثلاثون : أنّه يجب على من قامَ هذا المقام ، ورأى أنّه منصوب (٢) من
__________________
(١) البقرة : ٢٤٩.
(٢) في النسخ : مطلوب.