لا يمكن الاطّلاع على حالهم ، فيحكم بعدم بلوغهم.
ثانيهما : النساء والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ، من غير فرق بين البالغ منهم وغيره ، ولا بين الصغير والكبير ؛ فإنّهم يملكون بالأسر والقهر ، دون مجرّد النظر أو وضع اليد.
ولا يُشترط استمرار القهر ، فيبقى على الملك إذا فرّ.
ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره ، أو على دابّته من دون قهر ، بانياً عدم تملكه أو واكلاً إليه الأمر ، لم يملكه.
وإذا حصل القهر ، قضي بالملكيّة ، وإن لم تكن بيّنة على الأقوى.
كلّ ذلك إذا كانوا من ذراري الكفّار الحربيّين ، غير المعتصمين إلا إذا خصّ الاعتصام بما عداه من الأحكام.
وحال الاعتصام العام كحال الإسلام ، وحال المتشبّثين ، واعتصام الأب ، وتشبّثه ، كحال إسلامه يسري إلى الذراري ، ويُعتبر حصوله في رأي مقطع (١) من الزمان كان ، من حين انعقاده إلى حين بلوغه ، ويسري من الأجداد والجدّات أيضاً ، فتكون السراية من الأعلى إلى الأسفل ، دون العكس ، واعتصام الذراري بعصمة الأُمّ تتّبع الشرط.
ولو شكّ في البلوغ ، اعتبر ببلوغ العدد إن أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة. ويُعتبر باللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى العورة ، ومع انحصار الطريق ، والتوقّف عليه لا مانع منه. ولا اعتبار باخضرار اللحية أو الشارب ، وبالشعر الخشن تحت الإبط ، وحول الدبر ، وعلى الصدر ، أو اليدين ، أو الرجلين ، ولا بغير ذلك من الرائحة الكريهة في المَغابن ، وغلظة الصوت ، وانتفاخ الثدي ، وشدّة الميل إلى النساء ، إلى غير ذلك ، إلا مع إفادة العلم.
والخُنثى المشكل والممسوح يُعتبر عدد بلوغ الذكر. وفي الشعر يُعتبر محلّ العانة
__________________
(١) في النسخ : فرأى مقلّد.