المنع عن جميع ما يضرّ بذلك.
ولا فرق في ذلك بين المؤمنين ، وباقي المسلمين ، والمتشبّثين ، وأهل الذمّة ، وسائر المعتصمين.
وحريم الشرب : مطرح ترابه ، ومحلّ الجواز ، والوقوف على حافتيه.
وحريم العين : ألف ذراع في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ، والتوزيع على النسبة ، في المختلفة. والظاهر أنّ حال القناة كحالها.
وحريم بئر الناضح للزرع : ستّون ذراعاً ، وحريم بئر المعطن لسقي الإبل وشبهها أربعون ذراعاً ، ولا فرق فيهما بين أن تكونا مختصّتين أو مشركتين بين المسلمين.
والأظهر أنّ المدار على الضرر ، لا على مجرّد التعبّد ، والمدار على ما بين القعر إلى القعر ، لا ما بين الظهر إلى الظهر ، وفيما بينها تعتبر مرافقها ، ولو اجتمعت أجزاء ، اعتبر الأكثر ، ويحتمل الجمع.
وروي : أنّ حريم المسجد من كلّ جانب أربعون ذراعاً ، وحريم الطريق في المباح سبع أذرع (١) ، ويلزم المحيي ثانياً بذلك ، فإن فعلا دفعة أُلزما معاً. ولو زادوا على السبع ، قوي جواز إحياء الزائد ببناء أو غرس.
ولا فرق في الطريق العامّ بين ما كان في بلدٍ أو قرية. ولو اتفق أهل القرية على الاقتصار ، منعوا عنه. ولو تُرك الاستطراق ، واحتمل العَود ، بقيَ حكم الحريم ، وإلا فلا.
عاشرها : أن لا يكون مُقطعاً من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام ، كما أقطع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع الزبير حُفر فرسه بضمّ الحاء عدوه ، فأجراه حتّى قام ، فرمى بسوطه ، فقال : أعطوه من حيث وقع السوط ، وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت.
حادي عشرها : ألا يتعلّق بها حقّ لأموات المسلمين الساكنين في أرضهم ، فلو
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ ح ٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ ح ٦٤٣ ، الخصال ٢ : ٥٤٤ ح ٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب أحكام المساجد ب ٦ ح ١.